____________________
(1) وعمدة ما يدل على اعتبار ذلك أنما هي قاعدة نفي العسر والحرج وأما الأخبار التي استدل بها على ذلك فكلها ضعيفة إلا خبر أبي الربيع الشامي، قال: (سأل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) فقال:
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال. فقال:
أبو عبد الله (ع): قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم) (1) والخبر وإن كان موثقا - لأن أبا الربيع الشامي من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات - إلا أنه على ما رواه الشيخ في التهذيب ليس فيه ما يدل على المدعى إلا جملة (السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله) هذه تدل على شرط آخر وهو اعتبار وجود ما يمون به عياله حتى يرجع في الاستطاعة وذلك أجنبي عن اعتبار الرجوع إلى الكفاية. ولذا قال الشهيد الثاني إن الرواية
ما يقول الناس؟ قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال. فقال:
أبو عبد الله (ع): قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: هلك الناس إذا لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال: السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقي بعضا لقوت عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم) (1) والخبر وإن كان موثقا - لأن أبا الربيع الشامي من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي وهم ثقات - إلا أنه على ما رواه الشيخ في التهذيب ليس فيه ما يدل على المدعى إلا جملة (السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا لقوت عياله) هذه تدل على شرط آخر وهو اعتبار وجود ما يمون به عياله حتى يرجع في الاستطاعة وذلك أجنبي عن اعتبار الرجوع إلى الكفاية. ولذا قال الشهيد الثاني إن الرواية