(مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزما لتلفه لم يجب عليه الحج (2).
____________________
أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلي سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج الحديث) (1) بل مجرد الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله يكفي في سقوط الحج لأن الخوف بنفسه موضوع مستقل لجواز الترك وقد جرت سيرة العقلاء على الاجتناب عن محتمل الضرر.
وأما اعتبار الاستطاعة البدنية فيدل عليه أيضا الروايات المفسرة للآية الكريمة كصحيحة هشام ومعتبرة الخثعمي المتقدمتين وأما وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكن من المباشرة فسيأتي تفصيله في المسألة 63.
(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بل العبرة بالاستطاعة والقدرة على الحج.
(2) لحديث نفي الضرر الحاكم على جميع الأحكام الأولية.
وربما يقال: بعدم جريان قاعدة لا ضرر في المقام لأن دليل وجوب الحج مخصص لدليل نفي الضرر نظير التكليف بالجهاد والزكاة ووجوب
وأما اعتبار الاستطاعة البدنية فيدل عليه أيضا الروايات المفسرة للآية الكريمة كصحيحة هشام ومعتبرة الخثعمي المتقدمتين وأما وجوب الاستنابة فيما إذا لم يتمكن من المباشرة فسيأتي تفصيله في المسألة 63.
(1) لعدم اختصاص الوجوب بأقرب الطرق بل العبرة بالاستطاعة والقدرة على الحج.
(2) لحديث نفي الضرر الحاكم على جميع الأحكام الأولية.
وربما يقال: بعدم جريان قاعدة لا ضرر في المقام لأن دليل وجوب الحج مخصص لدليل نفي الضرر نظير التكليف بالجهاد والزكاة ووجوب