____________________
(1) وإلا لكان حرجيا وهو منفي في الشريعة.
نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمل المشقة بالمشي أو بالركوب على حمار أجدع أبتر.
منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (ع) فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (1) ومثله صحيح الحلبي (2).
والجواب عن ذلك: مضافا - إلى أنه لم يقل أحد بمضمونهما حتى القائل بعدم اعتبار الراحلة - أن هذه الروايات وردت في مورد البدل وعرض الحج وأنه لو بذل له الحج واستقر عليه وصار مستطيعا بذلك فليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج وإذا امتنع من القبول واستحيى يستقر عليه الحج ويجب عليه اتيانه ولو كان فيه مشقة وحرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا. وهو حصول الاستطاعة المالية للمكلف.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله ومسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء. فقال:
نعم ربما يظهر من بعض الروايات عدم العبرة بالراحلة ولزوم تحمل المشقة بالمشي أو بالركوب على حمار أجدع أبتر.
منها: صحيح ابن مسلم في حديث قال: قلت لأبي جعفر (ع) فإن عرض عليه الحج فاستحيى قال: هو ممن يستطيع الحج ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر، قال: فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل) (1) ومثله صحيح الحلبي (2).
والجواب عن ذلك: مضافا - إلى أنه لم يقل أحد بمضمونهما حتى القائل بعدم اعتبار الراحلة - أن هذه الروايات وردت في مورد البدل وعرض الحج وأنه لو بذل له الحج واستقر عليه وصار مستطيعا بذلك فليس له الامتناع والحياء بعد عرض الحج وإذا امتنع من القبول واستحيى يستقر عليه الحج ويجب عليه اتيانه ولو كان فيه مشقة وحرج فالحكم المذكور فيهما أجنبي عن مورد كلامنا. وهو حصول الاستطاعة المالية للمكلف.
ومنها: صحيح معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: نعم إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر) من حج مع النبي (صلى الله عليه وآله ومسلم) مشاة ولقد مر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء. فقال: