____________________
وبالجملة: الميزان في جواز التأخير ووجوب المبادرة حصول الاطمينان بالبقاء وعدمه، وعليه فربما نلتزم بالفورية حتى في الصلاة فيما إذا لم يطمئن المكلف بالبقاء إلى آخر الوقت.
الثاني: الأخبار الدالة على المنع عن التسويف وعدم المبادرة.
منها: معتبرة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل:
(ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال:
نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق) (1).
ولو كان التأخير جائزا لم يكن مستحقا للعقاب.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوقه التجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به) (2) ونحوهما غيرهما.
(1) لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع، والعقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأولى يحكم به في السنين الآتية أيضا.
الثاني: الأخبار الدالة على المنع عن التسويف وعدم المبادرة.
منها: معتبرة أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول:
من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل:
(ونحشره يوم القيامة أعمى) قال: قلت: سبحان الله أعمى؟ قال:
نعم إن الله عز وجل أعماه عن طريق الحق) (1).
ولو كان التأخير جائزا لم يكن مستحقا للعقاب.
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
(قال الله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال: هذه لمن كان عنده مال وصحة وإن كان سوقه التجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به) (2) ونحوهما غيرهما.
(1) لعدم سقوط وجوب الواجب بالعصيان، أو بالترك عن عذر مع بقاء الموضوع، والعقل الحاكم بوجوب المبادرة في السنة الأولى يحكم به في السنين الآتية أيضا.