____________________
(1) ويدل عليه صحيح بريد العجلي (عن رجل خرج حاجا، ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق، قال: إن كان ضرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الاسلام وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام فإن فضل من ذلك شئ فهو للورثة إن لم يكن عليه دين) (1)، وهو صريح في تقديم الحج على الدين الشخصي.
(2) أما في فرض الاستغراق فلعدم انتقال التركة إلى الورثة فإن المستفاد من الكتاب العزيز (من بعد وصية يوصي بها أو دين) تأخر مرتبة الإرث عن الوصية والدين، وكذا المستفاد من السنة كصحيح محمد بن قيس (إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية) (2) وكموثقة السكوني (أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث) (3).
فإن كان على الميت دين ينتقل المال من الميت إلى الغرماء لا من
(2) أما في فرض الاستغراق فلعدم انتقال التركة إلى الورثة فإن المستفاد من الكتاب العزيز (من بعد وصية يوصي بها أو دين) تأخر مرتبة الإرث عن الوصية والدين، وكذا المستفاد من السنة كصحيح محمد بن قيس (إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين ثم الميراث بعد الوصية) (2) وكموثقة السكوني (أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث) (3).
فإن كان على الميت دين ينتقل المال من الميت إلى الغرماء لا من