مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والحر والعبد، والمسلم والذمي.
والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية من علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا له بالنار، بدليل إجماع الطائفة، ويحتج على المخالف بما رووه عن عكرمة (1) عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من وجدتموه على عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. (2) والسحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مائة لكل واحدة من الفاعلة والمفعول بها، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي: وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط. (3) وحكم ذلك كله مع الإكراه أو الجنون أو التوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها، وفي الرجوع عن الاقرار، وفي كيفية الجلد ووقته، وفي القتل في المرة الرابعة، مثل الذي ذكرناه في الزنا، فلا نطول بإعادته، وذلك بدليل الإجماع المشار إليه.