جامع.
فأما كيفية صلاة المفرد المختار فعلى ضربين: واجب وندب، فالواجب منها عليه: القيام، واستقبال القبلة، والنية، بلا خلاف، وتكبيرة الإحرام، وهي أن يقول المصلي: " الله أكبر " دون ما عدا ذلك من الألفاظ، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فإن الصلاة في ذمته بيقين، ولا يقين في سقوطها عن الذمة إلا بما ذكرناه.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر (1) ويجب عليه إذا كبر قراءة الحمد وسورة معها كاملة على جهة التضييق (2) في الركعتين الأوليين من كل رباعية ومن المغرب وفي صلاة الغداة والسفر، فإن كان هناك عذر أجزأت الحمد وحدها.
وهو مخير في الركعتين الأخريين وثالثة المغرب بين الحمد وحدها وبين عشر تسبيحات، وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يقول ذلك ثلاث مرات، ويقول في الثالثة: والله أكبر، يدل على وجوب القراءة في الجملة قوله تعالى:
* (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * (3) لأن الظاهر يقتضي عموم الأحوال التي من جملتها أحوال الصلاة، ويدل على وجوبها على الوجه الذي ذكرناه الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط واليقين لبراءة الذمة.
ويعارض المخالف في وجوب قراءة فاتحة الكتاب، بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي علمه كيف يصلي: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فاتحة الكتاب، ثم اركع وارفع رأسك حتى تطمئن قائما، وهكذا فاصنع في كل