فإن فعله بطلت الصلاة للزيادة فيها، وإن لم يفعله أخل بالواجب، وإن اقتصر على قراءة ما عدا موضع السجود من السورة، كان قد بعض، وذلك عندنا لا يجوز على ما قدمناه.
ويجب الركوع والسجود الأول والثاني في كل ركعة، ويجب الطمأنينة في ذلك كله، ورفع الرأس منه، والطمأنينة بعد رفع الرأس قائما وجالسا، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وطريقة الاحتياط. واليقين لبراءة الذمة، وأيضا فلا خلاف أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. (1) ويعارض المخالف بما رووه من أمره صلى الله عليه وآله وسلم للمسئ [في] صلاته بالطمأنينة في الركوع والسجود وفي رفع الرأس منهما (2) وظاهر الأمر في الشريعة يقتضي الوجوب.
ويجب التسبيح في الركوع والسجود، وأقل ما يجزي في كل واحد منهما من ذلك، تسبيحة واحدة، ولفظه الأفضل: " سبحان ربي العظيم وبحمده " في الركوع، وفي السجود: " سبحان ربي الأعلى وبحمده "، ويجوز فيهما " سبحان الله " ويدل على وجوبه في الجملة الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، وأيضا فكل آية في القرآن تقتضي بظاهرها الأمر بالتسبيح تدل على ذلك، لأن عموم الظاهر يقتضي دخول أحوال (3) الركوع والسجود فيه، ومن أخرج ذلك منه احتاج إلى دليل، ويدل على استحباب اللفظ الذي ذكرناه، الإجماع المشار إليه.
ويعارض المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لما نزل: * (فسبح باسم ربك