- قوله (قدس سره): (وفيه أن التمليك فيه ضمني... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المعاملة البيعية كسائر عقود المعاوضات مركبة من تسبيب أحدهما لملكية شئ بالعوض ومطاوعة الآخر لهذا التسبب، لا أنها مركبة من تسبيبين، فليس شأن القبول إلا مطاوعة التسبب المزبور، ونفس هذا التسبب الذي تعلق به القبول - الذي به يتم سبب الملكية - موجب لمالكية المشتري للمعوض والبايع للعوض، فالمراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا للبائع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب، فهو بالإضافة إلى مال المشتري ومال البائع على حد سواء، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض، وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبيا، فمرجعه إلى استحقاق البائع على المشتري تمليك ماله، مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه.
ودعوى (2): الفرق بين تمليك البائع وتمليك المشتري، أن البائع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا، فهو مباين للتمليك بالعوض، غير وجيهة، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني، فلا يستحق إطلاق الضمنية عليه.
وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي مكان قبوله الإنشائي.
ففيه: أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا كان كافيا في تمامية السبب المملك للمعوض والعوض.
ثم اعلم أن الكلام في أن البيع بالحمل الشائع يتقوم بتسبيب من طرف وقبول من آخر، فلا نظر هنا إلى أن السبب لا بد من أن يكون من طرف البايع بالايجاب الانشائي والقبول بإنشاء مفهوم القبول، حتى ينتقض (3) بمثل بيع السلف، حيث يصح