لا يخفى أن المراد بالأصل هنا أحد أمرين: إما الراجح الشائع، وإما أصالة الحقيقة.
ومورد الأول ما إذا كان المعنى طبيعيا له أصناف، فإذا شك في أنه أراد الصنف الشائع وهو البيع أو غيره وهو الصلح مثلا فالراجح هو البيع، وبعد ما عرفت أن طبيعي التمليك بعوض منحصر في البيع، فلا مجال للأصل بهذا المعنى.
ومورد الثاني ما إذا كان طبيعي التمليك بعوض منحصرا في البيع، وإرادة غيره منه لا يكون إلا مجازا، فإذا شك في إرادة المعنى الحقيقي فالأصل هو إرادة المعنى الحقيقي، كما هو مقتضى أصالة الحقيقة.
ومنه تبين: أن مراد القائل من قوله الأصل في تمليك عين بعوض هو البيع، إن كان هو الأول فلا أصل له بعد انحصار الطبيعي في البيع، وإن كان هو الثاني مع انعقاد العقود بالألفاظ المجازية فالأصل هو البيع، حملا للفظ التمليك بعوض على معناه، لا بعنوان المسالمة مجازا ولا بعنوان التمليك بشرط التعويض أو العوض، فإن الكل مجاز لا يصار إليه بلا قرينة، والمصنف (قدس سره) يدعي أن غرض القائل بالأصالة هو الأول دون الثاني والعهدة عليه.
- قوله (قدس سره): (تمليك على وجه ضمان المثل... الخ) (1).
توضيحه: أن مجرد قصد العوض لا دخل له بالتعويض التسبيبي، فتارة يكون الشخص في مقام تبديل ماله بشئ فهو بيع، وأخرى في مقام تمليك ماله بذل (2) واقعا، فيقصد بتمليكه عدم المجانية لا جعله بإزاء شئ فهو قرض، فهو في الحقيقة تمليك على وجه التضمين، لا تمليك محض ولا تضمين محض.
- قوله (قدس سره): (ولا ذكر العوض... الخ) (3).
هذا شاهد قوي على عدم كونه من المعاوضات التسبيبية، إذ لا بد في تمليك