- قوله (قدس سره): (وجب الاقتصار على مجرد التمليك والنقل... الخ) (1).
لا موجب للزوم الاقتصار، إذ عدم الخصوصية ل " بعت " لا ينافي دخل الخصوصية لمجموع " بعت " و " ملكت " ونحوهما، ولسعة دائرة الصيغة المخصصة للنقل لا يلزم الدور، لعدم توقف معرفته على معرفة معنى " بعت "، مع أن عدم الخصوصية ل " بعت " لازمه الاقتصار على مجرد الصيغة لا على مجرد النقل، وعدم كون الصيغة جزء من مدلول البيع لا يقتضي لغوية أخذ الصيغة في حده، لما عرفت (2) من أن البيع حصة من طبيعي النقل والتمليك، فأخذ الصيغة عاما أو خاصا في تعريف الحصة لازم.
ويحتمل بعيدا أن يكون مراده من النقل والتمليك صيغتهما في قبال " بعت "، لئلا يلزم من شمول الصيغة الخاصة لها دور، إلا أنه مع بعده قد عرفت (3) دفعه، فإن دخل صيغة " بعت " خصوصا وعموما لا يلزم منه محذور الدور، بل محذور الدور إنما هو في مقام إفادة معنى البيع بما يتحصص بصيغة " بعت "، ومع سعة دائرة الكاشف لا يلزم دور، فتدبره جيدا.
- قوله (قدس سره): (انشاء تمليك عين بمال... الخ) (4).
قد أشرنا سابقا (5) وأوضحناه في محله (6) أن الألفاظ مطلقا موضوعة لنفس الطبائع مقولية كانت أو اعتبارية من دون دخل للوجود فيها، سواء كان الوجود عينيا أو ذهنيا، وسواء كان ذاتيا حقيقيا أو انشائيا تنزيليا، فالبيع كنفس التمليك له نحوان من الوجود، انشائيا كقولك " ملكت " إن لم يتعقبه ملكية اعتبارية من العرف أو الشرع،