دائرته - فلا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للاسقاط والنقل والانتقال.
والأمر في الواقع وفي مقام الثبوت وإن كان كذلك، لكنه لا معين لكون الموجب في ولاية الحاكم والأب والجد علة تامة، وفي حق الخيار والشفعة مقتضيا، كما أن العنوان إذا كان مقوما لا معرفا وإن كان يوجب عدم النقل، لكن كل حق رتب على عنوان فظاهره أنه الموضوع التام لحكمه، وتخلف الحكم عن موضوعه التام محال، فأي فرق بين عنوان الشريك في حق الشفعة وعنوان البيع في حق الخيار أو غيره من الحقوق القابلة للنقل.
فالتحقيق: أن قبول كل حق للسقوط وعدمه وللنقل وعدمه وللانتقال بالإرث وعدمه يتبع دليل ذلك الحكم، ومناسبة الحكم وموضوعه، والمصالح والحكم المقتضية لذلك الحكم، فمثل حق الولاية للحاكم والوصاية للوصي لخصوصية كونه حاكما شرعيا وله هذا المنصب، أو أن الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي فلذا عينه للوصاية دون غيره - فإن التخصيص بلا مخصص محال من العاقل الشاعر فنقله إلى غيره غير معقول لفقد الخصوصية، أو لوجود هذا الاعتبار له بنفسه من دون حاجة إلى النقل كحاكم آخر مثلا، وحيث إن هذا الاعتبار لمكان رعاية حال المولى عليه والموصي لا لرعاية نفس الولي والوصي فلا يناسبه السقوط بالاسقاط.
وأما توهم: إن ولاية الحاكم من شؤون ولاية الإمام، وهي من شؤون ولاية النبي، وهي من شؤون ولاية الله تعالى على عباده، فكما أن الأصل محال فكذا فرعه، وما هو من أطواره وشؤونه.
فقد بينا ملاك فساده (1) قبلا، من أن سلطنته تعالى على خلقه حقيقة لا اعتبارية، وهي الإحاطة الفعلية الوجودية التي لا زوال لها، لاستحالة استقلال الممكن بالوجود، وكذا ولاية النبي والأئمة (صلوات الله عليهم) بمعنى وساطتهم في الفيض وكونهم مجاري فيض الوجود، فإن زوالها مستحيل وإلا لزم أصالة الموجود بالتبع،