فيندفع بأن الوارث أجنبي عن طرفي العقد الصحيح والفاسد خصوصا في الفاسد، فإن قبض الوارث ليس من القبض المرتب على العقد الفاسد، فإن العقد يقتضي قبض طرف العقد لا من هو أجنبي عنه.
وأما محذور التفسير الثاني فأمور:
منها: استدراك قيد المملوكية، فإنه لا يعتبر كون التالف مملوكا لمن تلف عنده في ضمانه وتغريمه إلا بناء على قول من يقول بكون أداء البدل من باب التعاوض القهري شرعا بين التالف وبدله، وهو ضعيف كما سيجئ (1) إن شاء الله تعالى.
منها: أن الإنسان لا يكون ضامنا لأمواله التالفة، فتلف المال من الشخص لا يحقق عنوان الضمان.
منها: أن مجرد تلف مال من شخص غير تلفه عليه، فإن معنى كون تلفه عليه ترتب خسارة على الشخص بسببه، وأما كون نفس التلف خسارة فهو خسارة منه لا خسارة عليه، فعنوان تلفه عليه هو معنى الضمان وهو منحصر في الفاسد، فلا يكون جامع بين تلفه منه وتلفه عليه حتى يكون أحد مصداقيه في الصحيح والآخر في الفاسد، نعم مجرد شباهة ضمان الصحيح بضمان الفاسد - إما من جهة كونه ذا بدل كما في الأول أو من جهة الخسارة كما في الثاني - يوجب حسن المقابلة مع الضمان في الفاسد، كما في قوله تعالى * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا... الخ) * (2).
وأما الايراد على الثاني بأن مقتضاه الضمان في الهبة الفاسدة، لأن الموهوب يتلف من قابضه في الصحيح فيتلف منه في الفاسد، مع أن الهبة الفاسدة داخلة في عكس القاعدة.
فيندفع بأن التفسيرين يختلفان بحسب مقتضاهما، فالأول حيث إن مقتضاه كون الشئ متداركا بالعوض في الصحيح فكذا في الفاسد، فلا محالة يختص أصل القاعدة بالتمليكات المعاوضية وما عداها، ومنها الهبة داخلة في عكس القاعدة.