بسبب المعاوضة بماله الأصلي، بحيث إذا تلف كانت خسارته بماله الأصلي المجعول عوضا، وفي طرف العقد الفاسد يكون متداركا بما يؤديه عند تلفه بدلا عنه من ماله الأصلي.
ثانيهما: ما نقله (رحمه الله) وزيفه وهو كون تلفه عليه وأنه يتلف مملوكا له، فالمأخوذ بالعقد الصحيح يكون تلفه منه عين كونه خسارة عليه، والمأخوذ بالعقد الفاسد يكون تلفه موجبا لترتب الخسارة عليه للزوم تداركه بالبدل، فالتالف تارة نفسه خسارة وأخرى يترتب عليه الخسارة، فالجامع بين الضمانين في الأول كونه ذا عوض، وفي الثاني كونه ذا خسارة إما ذاتا أو عرضا.
ومحذور الأول أولا: أن الضمان في الصحيح متقوم بحيثية تداركه بالعوض بنفس العقد، من دون دخل لتعقب التلف في كونه متداركا بالعوض، مع أن الضمان متقوم بالتلف، وجعل خروج العوض عن ملكه بالعقد موجبا لذهاب ماله الأصلي من كيسه لا يصحح التلف المقوم للضمان، لأن تلف المقبوض المضمون هو المصحح، لا تلف المضمون به.
وثانيا: أن حقيقة البيع هو التمليك بالعوض لا التدارك بالعوض، ففي الصحيح ليس عنوان الدرك والتدارك، نعم في الفاسد من حيث تحقق الضمان بالتلف يعقل الدرك والتدارك.
والفرق بين الاعتراضين أن أداء البدل في الصحيح واجب بنفس عقد المعاوضة، والضمان متقوم بالتلف وأن التبديل ليس تداركا لتقومه بالتلف، فالنظر في الأول إلى أن ضمان المعاوضة يحصل بنفس العقد قبل التلف، والنظر في الثاني إلى أن التعويض ليس تداركا لتقومه بالتلف.
وأما ما عن شيخنا الأستاذ في تعليقته (1) المباركة من النقض بالوارث، فإنه لا خسارة في ماله الأصلي فيما انتقل إليه بالعقد الصحيح، بل انتقل إليه متداركا بمال مورثه.