وكون الثمن مضمونا على البائع بالمبيع، ومن الواضح أن التدارك العقدي المترقب من العقد الصحيح حاصل بمجرد العقد، وانفساخ المعاوضة من زوال الموضوع لا من باب تخلف العقد عن مقتضاه حتى يقال إن العقد سبب ناقص، كما أن الحكم بغرامة المبيع التالف قبل القبض برد الثمن مؤكد لتأثير العقد أثره، وضمان المنتقل بالعقد من باب الغرامة متفرع على سببية العقد لمقتضاه بنحو التمامية، لا أنه مناف له، فالاستشهاد للسببية الناقصة في مطلق البيع بما ذكر لا وجه له.
نعم من يذهب إلى أن حقيقة المعاوضة لا تتم إلا بالتقابض من الطرفين وتعقيب التعاوض العقدي بالتعاوض الفعلي، له أن يقول بأن عقد البيع مطلقا سبب ناقص، فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (رحمه الله): (فجعل الفاسد سببا إما لأنه المنشأ للقبض... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن شيئا من الوجهين لا يحقق السببية الناقصة للعقد الفاسد.
أما الأول: فلأن سببية العقد للقبض خارجية لتوهم صحته المقتضية شرعا للاقباض، فلا سببية للعقد الفاسد شرعا حتى يعمها مضمون القاعدة الشرعية، حيث إن ظاهرها ما يضمن بفاسده شرعا، فالسببية المترقبة من هذه القاعدة هي الشرعية لا الخارجية.
وأما الثاني: فلأن سببية العقد الفاسد للحكم بالضمان بشرط القبض من باب الوصف بحال المتعلق، لعدم دخل العقد الفاسد في سببية القبض للضمان كما عن غير واحد من الأجلة.
والتحقيق: أن دخل العقد الفاسد وعدمه مبني على ملاحظة دليل القاعدة، فإن كان دليلها الاقدام فللاقدام العقدي دخل في الصحيح والفاسد وإلا فلا، فتدبر.
وأما ما عن بعض الأجلة - فرارا من كون الوصف بحال المتعلق - بجعل الموصول عبارة عن المقبوض، فمفاد القاعدة أن المقبوض بالقبض الصحيح إذا اقتضى