على البائع برد الثمن إلى المشتري.
فإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بانفساخ المعاملة - كما هو مختاره (قدس سره) في المعنى والمبنى - فضمان البائع - بمعنى تلف المبيع مملوكا منه - مناف للضمان بالمعنى الذي ارتضاه، وضمانه - بمعنى تداركه برد الثمن - مناف لمبناه، فإن رد مال الغير لمكان انفساخ المعاملة ليس تداركا لشئ، فما أفاده في الكتاب إما مناف للمعنى أو مخالف للمبنى، ولعله لذلك أمر (قدس سره) بالتأمل.
وإن كان الضمان بالمعنى الأول وقلنا بعدم الانفساخ وأن رد الثمن تدارك من باب ضمان الغرامة تعبدا، فحقيقة الضمان من حيث التدارك وإن كان موافق مختاره من حيث المعنى، لكنه - مضافا إلى أنه مخالف لمبناه - يرد عليه أن الخسارة لم تقع في ماله الأصلي، فإن ماله الأصلي هو المبيع ووقوع الخسارة فيه فيما إذا تلف الثمن عنده، فتكون الخسارة في ماله الأصلي وهو المبيع المنتقل إلى المشتري، حيث إنه ذهب المبيع هدرا لعدم بقاء الثمن عنده.
وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بانفساخ المعاملة كان المبيع تالفا من البائع مملوكا له، فيوافق المبنى دون المعنى.
وإن كان الضمان بالمعنى الثاني وقلنا بعدم انفساخ المعاملة فلا يتلف المبيع مملوكا له بل متداركا بعوضه، فيوافق المعنى دون المبنى.
وعليه فضمان البائع بالمعنى الذي اختاره وبالمبنى الذي هو عليه لا يتعقل هنا، بل بمعناه على غير مبناه أو بمبناه على غير معناه، وكذا غيره ممن يذهب إلى المعنى الثاني، فإنه لا ضمان بذاك المعنى على البائع إلا بناء على انفساخ المعاملة فقط، هذا كله في ضمان البائع.
وأما عدم ضمان المشتري للمبيع وهو الذي ينبغي التكلم فيه، لأن الكلام في استقرار ضمان المعاوضة، فكون المبيع متداركا بثمنه من المشتري هو المقصود وهو المنتفي بالتلف قبل القبض.
فنقول: المترقب من العقد الصحيح كون المبيع مضمونا على المشتري بالثمن،