بإيجابين وايقاعين، بل بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر، أي بتسبيب إلى ملكية عين بعوض من البايع ومطاوعة التسبيب المزبور من المشتري، ولا جامع بين الأمرين، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى أن الاشتراء بمفهومه وإن كان قابلا لإنشاء الملكية بعوض، لكنه ليس قبولا مقوما للعقد بهذا العنوان، بل بما هو واقع موقع مطاوعة تسبيب الغير.
ومما ذكرنا يظهر أن جعل الجامع هو التمليك لا مجانا - بحيث يشمل التمليك بعوض وتمليك شئ عوضا - غير صحيح أيضا، فإنه وإن كان جامعا إلا أن ركن العقد ليس إيقاعا تسبيبيا وهو تمليك شئ عوضا فهو جامع لغير ما هو فعل المشتري، مضافا إلى أن مفهوم الاشتراء والابتياع أيضا ليس تمليك شئ عوضا، بل تمليك شئ بعوض إذا أخذت المطاوعة بمعنى آخر كما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: إما يجب القول بأنه مشترك لفظي بين الضدين أو بإنكار أصله وجعله موضوعا لما ينطبق على خصوص فعل البايع، ولا يحضرني فعلا مورد صدقه على فعل المشتري، وأما مثل قوله (البيعان بالخيار) (3) وأشباهه فهو من باب التغليب.
- قوله (قدس سره): (ومنها لفظ " ملكت " بالتشديد... الخ) (4).
بل ربما يتوهم: أنه أصرح من " بعت "، لأن البيع موضوع للنقل بالعوض، ففي مقام الإنشاء ب " بعت " لا بد من تجريده عن المعوض، لئلا يكون ذكر العوض تكرارا، أو يتكلف بجعله تفصيلا لما أجمل في مفهوم البيع.
وفيه: أن البيع - كما مر منا سابقا (5) - ليس موضوعا للتمليك بالعوض بهذا العنوان المأخوذ فيه العوض ليرد ما ذكر، بل لحصة من طبيعي التمليك الذي يتحصص