الخارجية، إلا أن حقيقتها عين اعتبار العقلاء أو الشارع، فلا بأس بأن يكون محلها موجودا اعتباريا للعقلاء أو الشارع، نظير الوجوب والحرمة فإنهما وإن كانا عرضا خارجيا، إلا أنهما يتعلقان بكلي الصلاة والزنا قبل وجودهما في الخارج.
وفيه: أن الجمع بين العرضية والاعتبارية بلا وجه، لأن العرض أمر واقعي مقولي، والاعتبار المقابل للمقولات لا ثبوت له إلا في أفق الاعتبار، وإليه يؤل ما تكرر في كلمات شيخنا الأستاذ فقها وأصولا من أن الملكية من مقولة الإضافة وهي اعتبارية، إلا أن الاعتبارية المجامعة للمقولية - بمعنى وجود الشئ بوجود منشأ انتزاعه - في قبال الموجود بوجود ما بحذائه، لا الاعتبارية التي لا تتوقف على موضوع محقق في الخارج، وسيجئ إن شاء الله تعالى تحقيقه (1) عما قريب.
وأما التنظير بالوجوب والحرمة ففيه: أن المراد منهما إن كان هي الإرادة والكراهة النفسانيتان، فهما وإن كانا من الأعراض إلا أن موضوعهما النفس دون الفعل، وإنما الفعل متعلقهما الموجود بوجودهما في أفق النفس، وإن كان هو البعث والزجر الاعتباريان فهما ليسا من الأعراض الخارجية المقابلة للجوهر المبني عليه الاشكال فتدبر.
- قوله (قدس سره): (كما أن لفظ الإجارة يستعمل... الخ) (2).
ظاهر المقابلة بين الإجارة والبيع أن المراد من استعمال الإجارة في نقل بعض الأعيان تعلقها بالثمرة على الشجرة، فإنه الذي يكون فيه الإجارة بمعنى البيع قطعا،