خصوص هذه الموارد، كما أن كون الحق بمعنى السلطنة كما هو المعروف لا مانع منه.
ودعوى: أن السلطنة من أحكام الملك والحق لا نفسهما - كما عن شيخنا الأستاذ (1) - إنما يتجه إذا أريد منها السلطنة التكليفية المساوقة لجواز التصرف، لا ما إذا أريد اعتبارها كاعتبار الملكية، فإنها كالملك يترتب عليها طبعا جواز التصرف شرعا بل ربما يكون في بعض أفراده منصوصا، كما في حق القصاص حيث قال تعالى: * (فقد جعلنا لوليه سلطانا) * (2) فالحق المجعول للولي هو نفس سلطانه شرعا لا أمر آخر يترتب عليه السلطنة التكليفية المساوقة لجواز القصاص في قبال حرمته، فضلا عن كونه عين السلطنة التكليفية التي لا إسقاط لها، ولا قابلية الصلح عنها بشئ.
والذي يترجح في نظري - ولم أقف على موافق صريحا - أن الحق في كل مورد اعتبار خاص له أثر مخصوص، ففي مثل حق الولاية وحق الوصاية وحق التولية وحق النظارة ليس الاعتبار المجعول إلا اعتبار ولاية الأب والجد والحاكم، واعتبار كون الشخص نائبا في التصرف عن الموصي، واعتبار كون الشخص متوليا وناظرا، فإضافة الحق إلى هذه الاعتبارات بيانية.
بل حق الرهانة أيضا كذلك، فإنه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقة أو محبوسة على الدين، وأثره جواز استيفاء الدين منه، وأما مثل حق التحجير فهو حق مسبب عن التحجير، والاعتبار الموجود في مورده مجرد كونه أولى بالأرض من غيره في تملكها باحيائها، فلا يجوز لغيره مزاحمته، ومثل حق الاختصاص في الخمر المتخذ للتخليل نفس اعتبار اختصاصه به لسبق ملكه له فيملكه بتخليله لا مجرد جواز تخليله، أو جواز تملكه بتخليله.
نعم في مثل حق الشفعة وحق الخيار والحق المسبب عن الجناية لا بأس بأن يكون بمعنى اعتبار السلطنة على ضم حصة الشريك ببذل مثل الثمن للمشتري،