فإنه لا بد من فرض نسبتين بحيث تكون إحداهما لازما للأخرى، وليس " ضرب عمرو زيدا " لازما خارجيا " لضرب زيد عمروا "، والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة - هي مدلولها المطابقي -، ومع الوحدة لا أصالة وتبعية، فإنها فرع الاثنينية.
وأما في مقام الاثبات فلأن الأصالة والتبعية في الدلالة فرع الأصالة والتبعية في المدلول، وقد عرفت عدمهما، وإنما يصح في مثل المفهوم التابع للمنطوق إثباتا لتبعيته له ثبوتا، فإن لازم العلية المنحصرة - التي هي مدلول مطابقي للجملة الشرطية - هو الانتفاء عند الانتفاء، وأما هيئة التفاعل فهي أيضا لا تتكفل نسبتين، لأن الهيئة الواحدة لها مدلول واحد، نعم هي نسبة خاصة لها طرفان، فهيئة التضارب ما يعبر عن مفادها في الفارسية بقولهم (بهمزدن) وهذه نسبة متقومة بطرفين، وبقية الكلام في غير المقام (1).
ثم إن المبادلة حيث إنها من المعاني التي لا استقلال لها في التحصل، فلا بد من أن تكون بملاحظة أمر من الحكومة أو الرئاسة أو الملكية ونحوها، وحيث إنها أضيف إلى المال بما هو مال، فيعلم منه أن المراد منها هو التبديل المعاملي والتسبب إلى جعل شئ مكان شئ في الملكية بلا عنوان.
فالصلح على شئ بعوض وإن كان متضمنا للمبادلة إلا أنه بعنوان المسالمة على ملكية شئ بعوض، فلا ينتقض تعريف البيع بالصلح على شئ بعوض، كما أنه حيث إن التبديل البيعي تبديل معاملي تسبيبي فلا ينتقض بأداء البدل في باب الضمانات، فإن تدارك التالف ببدله ليس جعل الشئ ذا بدل في الملكية.
وهل البيع مبادلة مال بمال في الملكية، أو تمليك شئ بالبدل فهو (2) أمر آخر؟
وسيجئ تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى. (3)