لا إجارة الشجرة لثمرتها (1) كإجارة الشاة للبنها والمرضعة للبنها، فإن أمثالها ربما يقال:
بصحتها بعنوان الإجارة حقيقة، والكلام هنا في مجرد الاستعمال مع كون المراد منها البيع - كبيع المنفعة المراد منها الإجارة قطعا ولم أظفر بمورد في الأخبار قد أستعمل الإجارة فيه في البيع، إلا ما في رواية الحلبي في باب بيع الثمار حيث قال (عليه السلام): (تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة، وإن شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر) (2) أي لا تشتر كما هو صريح سائر أخبار الباب (3)، فما عن بعض أجلة المحشين (4) من حمل عبارته (قدس سره) على إجارة الشجرة لثمرتها قبل وجودها خلاف الظاهر، وأما تحقيق المسألة الأخرى فموكول إلى باب الإجارة (5).
- قوله (قدس سره): (نعم نسب إلى بعض الأعيان... الخ) (6).
نسبه كاشف الغطاء (7) إليه، ولعله من بعض معاصريه، ووجه المنع إما عدم تعارف جعل المنفعة عوضا فلا تشمله الأدلة الدالة على نفوذ ما بأيدي الناس، وإما