لصغر أو جنون أو سفه أو فلس، وكونه في حد ذاته كذلك، وإن منع عنه مانع معناه ثبوت الملكية بالاقتضاء لا بالفعل، مع أن الملكية فعلية، وثبوت الأمر الانتزاعي بلا منشأ الانتزاع محال، وجواز التصرف للولي لا يصحح انتزاع الملكية للمولى عليه، إذ لا يعقل قيام الحيثية المصححة للانتزاع بشئ، والانتزاع من شئ آخر.
وثانيا: ما مر آنفا (1) من أن قيام المبدء بشئ بقيام انتزاعي يصحح صدق العنوان الوضعي على منشأه، فلو كان الحكم التكليفي منشأ الانتزاع حقيقة، فالحيثية قائمة به فيصح حمل عنوان المالك والمملوك عليه.
ودعوى: أن الملك نفس جواز التصرف، فالمالك من يجوز له التصرف، رجوع عن القول بانتزاع الوضع عن التكليف إلى دعوى العينية، وأن مفهوم الملك عين مفهوم جواز التصرف، لا أن جواز التصرف منشأ للانتزاع مع أن الملك بجميع معانيه لا ربط له بمفهوم جواز التصرف.
نعم نفي انتزاعية الملكية من التكليف، بدعوى أن التكليف أثر الملكية، وانتزاعها منه مساوق لتقدم المعلول على العلة.
قابل للدفع بتقريب: أن العقد مثلا يحدث مصلحة مقتضية لترخيص انشاء التصرف في مورد العقد، فينتزع منه الملكية، والعقد باعتبار هذه العلية يكون سببا للملكية، ولا بأس بالتسبب بالعقد إلى حصول هذه الملكية المتحققة بتحقق منشأ انتزاعها.
الثالث: ما ربما يتخيل من أن تمكن الشخص من بيع العين ونقلها بأنواعه وتقليبها و تقلبها شرعا منشأ لانتزاع الملكية شرعا، فقدرته خارجا على العين بأنواع التصرفات شرعا منشأ انتزاع الملكية، لا مجرد جواز التصرف شرعا.
وفيه: أن القدرة لا تتعلق إلا بالفعل، فالقدرة النفسانية على الأعمال الجنانية، والقدرة الجسدانية - أي القوة المنبثة في العضلات - على الحركات الأينية والوضعية وأشباههما من الأفعال الجسدانية العضلانية، والملكية لها مساس بعين الرقبة ابتداء،