القضاء - باعتبار ثبوته على المدعي عليه، وبهذا الاعتبار أيضا ربما يطلق على نفس الحكم التكليفي - كما يقال الصلاة مثلا حق الله - لثبوته على المكلف بعين ايجابها عليه.
وهل ذلك المعنى الاعتباري المعبر عنه بالحق في قبال الحكم هو بمعنى الملك أو مرتبة منه أو سلطنة اعتبارية أو غير ذلك؟.
لم أقف على ما يعين أحد هذه المذكورات، وإن كان ربما يعبر عنه بالملك أو بالسلطنة - كما قالوا في باب الخيار إنه ملك الفسخ والامضاء تارة، وإنه السلطنة على الفسخ والامضاء، أو على الفسخ فعلا وتركا أخرى -.
نعم ربما يقال: بأنه مرتبة من الملك، نظرا إلى عدم ترتب جميع آثار الملك عليه، وقد بينا في محله (1) أن الملكية بأي معنى مقولي كانت ليس لها تفاوت بالشدة والضعف، حتى يصح في مقام اعتبار ذلك المعنى المقولي اعتبار شديدة تارة، واعتبار ضعيفة أخرى.
وتفاوت الملك والحق في ترتب الآثار كلا وبعضا لا يقتضي التفاوت في المفهوم والمعنى، بل ذلك من ناحية تعلق الملك تارة بالعين، وأخرى بالمنفعة، وثالثة بالانتفاع، ورابعة بالفسخ ونحوه، وليس فعل الشخص نفسه آبيا عن اعتبار ملكه إياه - كما مر (2) في عمل الحر - فإن الأعمال متفاوتة، فمثل خياطته وكتابته تحت اختياره فلا موجب لاعتبار ملكه ووجد أنه له شرعا مع كونه واجدا له حقيقة، بخلاف فسخه وإمضائه، فإن الانشاء فسخا أو إبراما لا أثر له إلا باعتبار كونه له ذلك شرعا، فلا يأبى قيام العمل بالشخص عن اعتبار وجدانه له شرعا، أو سلطنته عليه اعتبارا.
نعم لا يمكن الالتزام بأنه بمعنى الملك كليا، إذ من موارده حق الاختصاص بالخمر وحق الأولوية في الأرض المحجرة، فإنه لا معنى لملك الخمر، كما لا معنى لملك الأرض قبل الاحياء، فيعلم منه أن الحق إما ليس بمعنى الملك كلية، أو في