تعبدي.
- قوله (رحمه الله): (فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم... الخ) (1).
لا منافاة بين هذا الترديد وكون المجمع هو القول الفاقد لشرائط اللزوم، لأن التعبير في المجمع لمجرد المعرفية لا العنوانية، بمعنى أن القول الفاقد للعربية والماضوية وأشباههما هو المجمع.
وبهذا يندفع أيضا الاشكال من وجه آخر، وهو أن أخذ شرائط اللزوم في المجمع في قبال الفراغ عن شرائط الصحة، فكيف يكون المفروغ عن صحته محل الخلاف من حيث الصحة والفساد، وجه الاندفاع أن القيد لمجرد المعرفية فلا يوهم الفراغ عن الصحة لينافي الترديد في صحته وفساده.
- قوله (رحمه الله): (فهل يرجع ذلك الانشاء القولي... الخ) (2).
قد مر مرارا (3) أن المعاطاة بعنوانها لم ترد في آية ولا رواية ليجب اتباع عنوانها وإقامة الدليل على إلحاق شئ بها، بل يجب ملاحظة المدارك التي تحكم بصحة هذه المعاملة الفعلية، وهي مختلفة.
فإن قلنا بأنها بيع يفيد الملك من الأول لاطلاقات أدلة البيع والتجارة، فالملاك صدق البيع على التمليك بأي سبب كان فعليا أو قوليا واجدا لتلك الخصوصيات أو فاقدا لها.
وكذا إذا قلنا بذلك لسيرة العقلاء بما هم عقلاء، فإنه أيضا لا فرق عندهم بين القول والفعل.
وإن قلنا بالملك عند التصرف أو التلف، فإن كان ذلك من جهة السيرة على المعاملة مع المأخوذ بالمعاطاة معاملة المباح بإذن المالك ما دام موجودا، وأنه يجوز كل