صح التمسك بالعام، لأن خروج فرد من الحكم المتعلق بفرد من الموضوع في زمان لا دخل له بخروج فرد آخر منه كما أن مدار عدم الاستدلال بالعام في الشق الأول ليس على عدم تعدد الحكم حقيقة ولبا، بل على عدمه بحسب مقام الانشاء ومقام الاثبات، فإنه مقام انعقاد الظهور، ومبنى العموم والتخصيص على هذه المرحلة، وإلا فمن البديهي أن وجوب الوفاء بالعقد متعدد لبا بالإضافة إلى عقد، بلحاظ كل آن بحيث إذا وفى به في زمان، ولم يف به في زمان آخر، كان مطيعا في زمان وعاصيا في زمان آخر، ولو كان الحكم واحدا حقيقة ولبا، لكان عاصيا بمجرد عدم الوفاء به في زمان، ويسقط العقد عن قابلية الوفاء به امتثالا لذلك الحكم الواحد الحقيقي، فتعدد إطاعته وعصيانه كاشف قطعي عن تعدده لبا وحقيقة.
وما عن شيخنا الأستاذ (1) من أن تعددهما بلحاظ استمرار الحكم، مما يقصر الفهم عن الإحاطة بمراده، لأن الواحد الشخصي لا يستمر مع العصيان، والواحد الطبيعي النوعي ليس إطاعته وعصيانه بلحاظ وحدته النوعية، بل بلحاظ وحدته الحقيقية، ومع فرض الوحدة الحقيقية لا يعقل تعدد الإطاعة والعصيان.
نعم فرض الوحدة في مقام الموضوعية والحكم يستدعي فرض وحدة الزمان، لكن جميع هذه الوحدات طبيعية نوعية، بمعنى أنه ينشأ البعث بداعي جعل الداعي سنخا ونوعا، وبحسب التحليل العقلي الموافق للواقع يتعلق فرد من طبيعي البعث بفرد من طبيعي الموضوع في فرد من طبيعي الزمان.
وليعلم: أيضا أن للعام الذي لوحظ مستمرا في طبيعي الزمان الوحداني جهتين، جهة عموم أفرادي وجهة إطلاق من حيث الزمان، وما هو مفاد الجهة الأولى ليس إلا ثبوت الحكم للوفاء بالعقد مثلا في الجملة، وأما ثبوته مستمرا أو في زمان خاص فبواسطة الاطلاق أو التقييد، فإثبات وجوب الوفاء بالعقد فيما عدا الزمان المقطوع الخروج - إن كان بأصالة العموم بعد فرض تخصيصه - فالأمر كما أفاده (قدس سره) من أن العقد