الاقتضائية وبعدم الحرمة بعدم مقتضيها يؤل إلى اشتراط وجود الضد بعدم الضد، وذلك لأن مقتضي الحرمة وجود المفسدة القائمة بالوطئ الغير المقارن للزوجية أو الملكية، وهو ضد الوطئ المقارن للزوجية أو الملكية، فعدم الحرمة بعدم مقتضيها وهو عدم الضد للوطئ المقارن للزوجية والملكية، فكما لا يصح اشتراط وجود الضد بعدم ضده - كما حقق في محله (1) - كذلك لا يصح اشتراطه بما يكون موقوفا على عدم الضد، فالحلية وعدم الحرمة بعدم الضد للوطي المقارن للزوجية أو الملكية وهو ملازم لوجود ضده فكذا حكمه المرتب عليه، وإلا كان الضد منتهيا إلى عدم الضد ومتوقفا عليه.
فمبني الجواب الأول على تسليم التوقف من أحد الطرفين، ومبنى الجواب الثاني على استحالة التوقف ولو من طرف، نعم الجواب الثاني مبني على ما هو المسلم عند المحققين من عدم توقف وجود أحد الضدين على عدم الآخر، بخلاف الجواب الأول فإنه مبني على عدم توقف عدم أحد الضدين على وجود الآخر.
وهو محال وإن قلنا بامكان الأول، لأن الشرطية إما بمعنى مصححية فاعلية الفاعل أو متممية قابلية القابل، والعدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليحتاج إلى المصحح والمتمم، بخلاف الوجود فإنه يحتاج إلى فاعل وقابل، فيمكن فرض دخل اقتران الفاعل أو القابل بعدم شئ في مقام تأثير الفاعل أو تأثير القابل.
ثالثها: وهو أصحها وأمتنها هو استحالة الاشتراط وإن كانت الحلية كسائر الأحكام اقتضائية، وتقريبه أن اقتضاء الوطئ للتأثير في الزوجية أو الملكية مفروغ عنه، لصحة الانشاء والتسبب بالفعل ثبوتا ووجود المقتضي إثباتا، وإنما الكلام في مانعية الاشتراط، ولا محالة كل مقتضي بلا مانع يؤثر أثره، ولا مانع إلا مبغوضية الوطئ لأن المفروض أن السبب المبغوض لا يؤثر، ومن الواضح أن المبغوض هو الوطئ الغير المقارن للملكية أو الزوجية، ومبغوضية المقارن لأحديهما خلف، كما أن مبغوضية الوطئ الذي لا يتسبب به إلى الملكية أو الزوجية أجنبية عما نحن فيه.