يقصدا باعطائهما إلا تمليك المال بإزاء التمليك فارجاعه إلى الصلح العقدي بلا وجه، نعم لا مضائقة عن كونه معاملة مستقلة إذا كان هناك دليل بالخصوص على صحته وأنى له (قدس سره) بذلك.
- قوله (قدس سره): (ومنشأ الاشكال أولا الاشكال في صحته... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن عمدة المانع من إباحة جميع التصرفات حتى البيع مثلا أمران:
أحدهما: عقلي وهو اقتضاء المعاوضة دخول كل من المبيع والثمن في ملك مالك الآخر.
وثانيهما: شرعي وهو ما دل على إناطة البيع والعتق بالملك كقوله (عليه السلام): (لا بيع إلا في ملك (2) و (لا عتق إلا في ملك) (3) ولذا قال (قدس سره) في أواخر كلامه: (إن بيع الإنسان مال غيره لنفسه غير جائز بمقتضى العقل والنقل... الخ) (4) وحينئذ فنقول: أما اقتضاء المعاوضة عقلا فبملاحظة أن المعاوضة والمبادلة ليسا من الأمور المستقلة بذواتها، بل معان نسبية تعليقية، فلا بد من أن يكون العوضية والبدلية في شئ، فإذا كانت المعاوضة في الملكية فلا بد من قيام المبيع مقام الثمن في إضافة الملكية لصاحبها، وقيام الثمن مقام المبيع في إضافة الملكية لصاحبها، ومقتضاه انتقال المبيع من مالكه إلى مالك الثمن، وانتقال الثمن من مالكه إلى مالك المبيع، وإذا كانت حقيقة المعاوضة متقومة بذلك فالإذن في بيع مال الغير لنفسه إذن في أمر غير معقول.
ويندفع أولا: بأن المعاوضة الحقيقية لا تقتضي أزيد من كون كل منهما مملوكا بالمعاوضة بينهما، لا كون كل منهما قائما مقام الآخر فيما كان له من الإضافة، مع أن مقتضى المعاوضة كون أحدهما معوضا والآخر عوضا، وعليه فإذا إذن له في اشتراء شئ بماله لنفسه يكون المبيع معوضا حقيقة لصيرورته ذا عوض، ولا يجب أن