يكون عوضا فإن التضائف بين المعوضية والعوضية لا يقتضي أزيد من ذلك، والحال أن اشكال المعاوضة متساوي النسبة إلى الثمن والمثمن.
وثانيا: وهي العمدة أن المعاوضة بعنوانها لم يرتب عليه أثر شرعا حتى تكون مدارا في مثل المسألة، بل الأثر مترتب على البيع فلا بد من صدق البيع، وحقيقته - كما قدمنا (1) - تمليك عين في قبال شئ في مقابل التمليك المجاني، والباء في " بعت كذا بكذا " كما هو الأصل للمقابلة لا للبدلية، مع أن مقتضاها كما عرفت كون المبيع ذا بدل لا كونه بدلا أيضا، فيصح الإذن في الاشتراء بماله لنفسه.
والشاهد على عدم تقوم حقيقة البيع بدخول الثمن في ملك مالك المثمن بيع الكلي، فإنه ليس فيه إلا التعهد بمال في ذمته للمشتري بعوض، فالمال بعين هذا التعهد المعاوضي يصير ملكا للمشتري من دون سبق ملك للبايع، غاية الأمر أن للإنسان من حيث السلطنة على نفسه السلطنة على تمليك كلي في ذمته بتعهده إياه، وقد مر في أوائل التعليقة (2) بعض الموارد التي لا تتقوم بالتمليك من الطرفين فضلا عن المعاوضة الحقيقية.
نعم ما ربما يقال في مقام التأييد وأن المعاوضة العرفية أوسع دائرة من المعاوضة الحقيقية، بما حاصله النقض بمثل " خط ثوب زيد وأنا أعطيك درهما " " واحمله وعلي عوضه " إلى غير ذلك، فهو اشتباه، لأن زيدا لا يملك الخياطة ولا الحمل، وإنما المالك لهما ولمثلهما هو مالك الدرهم فلا نقض من هذه الحيثية، نعم الإجارة على الأعمال نظير بيع الكلي من موارد النقض بالبيان المتقدم (3)، هذا كله في اقتضاء المعاوضة عقلا.
وأما اقتضائها شرعا للأدلة المتقدمة، فتحقيق الحال فيه: أن المراد من هذه العبارة، تارة أن المبيع لا بد من أن يكون ملكا حتى يقبل التمليك والمعتق -