على اللزوم لولا الخيار أو القول بأنه أعم منه، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فكذلك عند من يرى كالمصنف العلامة (قدس سره) من أن الجواز في المعاطاة متعلق بالتراد لا بفسخ المعاملة، فإن المعاطاة عنده لازمة من حيث فسخ المعاملة المقابل للخيار، فلا مانع من شمول دليل الخيار للمعاطاة من دون فرق بين الخيار المختص بالبيع وغيره.
فإن قلت: لا شبهة في أن المعاطاة جائزة إجماعا ولو قلنا بالملك، ولا معنى لدخول الخيار في العقد الجائر، ولعله (قدس سره) من هذه الجهة لا يقول بالخيار، فإن المانع متساوي النسبة إلى جواز فسخ السبب وجواز التراد، وقد التزم (قدس سره) لهذه (1) الكلية في باب شرط الخيار (2) وأنه لا مجال له في العقود الجائزة، فتدبر.
قلت: قد ذكرنا في محله (3) من أن المانع المتوهم أحد أمور:
من تحصيل الحاصل واجتماع المثلين واللغوية، والكل مندفع بأن اعتبار الحقية المترتبة عليها الآثار في الخيار يدفع كل ذلك والتفصيل في محله، وعليه فالبيع المعاطاتي تمام موضع الخيار، وأثره يظهر قبل وجود أحد الملزمات، فالاسقاط بعد المعاطاة كالاسقاط بعد العقد، لا كشرط السقوط في ضمن العقد.
نعم هذا المعنى يصح بناء على ما قدمناه عن شيخنا الأستاذ (4) من أن المعاطاة تفيد الملك بشرط التصرف والتلف كالقبض في الصرف والسلف، فإن إسقاطه حينئذ كشرط السقوط قبل تمامية علة الخيار، إلا أن اسقاطه بمجرد ثبوت مقتضيه فيه محذور تعرضنا له في مباحث الخيار فراجع (5)، هذا على القول بالملك.
وأما بناء على الإباحة وحصول الملك بنفس التصرف أو التلف لا بشرطهما فلا بيع شرعا لا أولا ولا آخرا، فلا معنى لدخول الخيار المختص بالبيع فيها.