فكما أنهما متوقفان على الملك كذلك جوازهما والترخيص فيهما، وإلا لم تكن الإباحة مطلقة بل متقيدة بالتصرف، هكذا أفاد شيخنا الأستاذ (1) على ما هو ببالي.
ويندفع: بأن الإباحة وإن لم تكن متقيدة بصدور التصرف كما في جميع موارد الإباحة، إلا أن متعلقها هو الوطي المقارن للملك - لفرض كونه مملكا - أو مسبوقا به، فالإباحة لم تتعلق بالوطي لغير المالك حال الوطئ، بل تعلقت بالوطئ لغير المالك حال الإباحة، فلا تقييد في الإباحة لفرض ثبوت إباحة الوطئ المقارن للملك من أول الأمر، كما أنه ليس مضادا لتحريم الوطئ لغير المالك، بل إذا فرض أن وطئ المأخوذ بالمعاطاة مملك (2) ومقارن للملك، فتحريم الوطئ ممتنع لامتناع حصول الوطئ في غير الملك من المتعاطيين.
نعم ربما يدعى الملازمة العرفية بين الإباحة المطلقة والملكية، بتقريب أن السلطنة التكليفية على جميع التصرفات كاشفة عرفا عن ملك الرقبة، وإن الملكية وإن كانت تنفك عن السلطنة التكليفية كما في المحجور، إلا أن السلطنة المطلقة لا تنفك عن الملكية عرفا.
لا يقال: كيف والمشهور من أهل العرف ولم يفهموا هذه الملازمة، بل حكموا بالإباحة المطلقة، مع عدم الملكية من أول الأمر.
لأنا نقول: حكمهم بالإباحة من جهة الإذن والرضا الضمني أو بالإباحة الشرعية من جهة قيام السيرة، وشئ منهما لا يحقق الملازمة، والكلام في الإباحة المستفادة من الآية الشريفة وهذه هي مورد الملازمة العرفية، وأنه يفهم عرفا من هذه الإباحة المطلقة أنها هي المسببة عن الملك، لا الإباحة المحضة الابتدائية مالكية كانت أو شرعية، وعليه فجعل الملكية بجعل الحلية من باب جعل الملزوم بجعل لازمه، فتدبر جيدا.