المسبب، فلا برهان عليه ولا موجب له كما بيناه في مبحث النهي عن (1) المعاملة، ولا مقتضي لحمل كلامه (قدس سره) هنا عليه، مع وجود المقتضي الصحيح المجامع مع الحلية التكليفية.
ثم اعلم أن المراد بالبيع إن كان هو التمليك الانشائي - أعني مقام السبب فالحلية الوضعية تام الدلالة على نفوذ التمليك الانشائي بأي سبب كان باطلاق الكلام، وإن كان هو التمليك الحقيقي - أعني مقام المسبب - فالمراد من الحلية الوضعية اقراره في مقره واحلاله في محله، بمعنى أن للشارع هذا الاعتبار كما للعرف، في قبال الربا الذي هو بحكم العدم في نظر الشارع.
وحينئذ يشكل دعوى الاطلاق بحيث يجدي لنفوذ كل سبب، نظرا إلى أن السبب ليس من شؤون المسبب وأحواله، كيف والسبب مقدم على المسبب فكيف يكون من حالاته المتأخرة عنه، وليس السبب منوعا ولا مصنفا ولا مفردا للمسبب حتى يتمسك بعمومه الافرادي إطلاقا، لاندراج النوع والصنف والفرد تحت الجنس أو النوع أو الصنف، ولا يعقل اندراج المسبب تحت السبب، ولا كونه قيدا له.
ويندفع: بأن اندراج النوع تحت الجنس والصنف، والفرد تحت النوع باعتبار وجود حصة من طبيعي الحيوان مثلا في الإنسان، ووجود حصة من طبيعي الإنسان في الرومي وفي زيد، وإلا فالمفهوم الواحد لا ينتزع عن المتعدد بجهات التخالف، بل بجهة الوحدة.
وعليه فإن طبيعي التمليك الحاصل من الصيغة حصة من الطبيعي اللا بشرط، والتمليك الحاصل بالمعاطاة حصة أخرى منه، واندراج ذوات الحصص تحت الطبيعي مما لا ريب فيه، فلم يلزم اندراج السبب تحت المسبب، بل اندراج حصص المسبب تحت طبيعية، فإذا أطلق التمليك ولم يقيده بحصة خاصة كان الاطلاق دليلا على عدم تقييده بها، فيكون حليته ووقوعه في محله ملازما لتأثير سببه ومحققه، هذا إذا كان المراد من المسبب هو النقل العرفي، والتمليك العرفي فامضائه