القدرة على التصرفات المعاملية هنا، المتحققة بترخيص الشارع تكليفا ووضعا، فيتحقق بالترخيص تكليفا القدرة على إيجادها بما هي عمل من الأعمال، وبالترخيص وضعا وإنفاذ ما يتصدى له ذو المال القدرة على المعاملة بما هي معاملة مؤثرة في مضمونها، فالتصرفات متعلقات السلطنة لا عينها وأنواعها.
نعم السلطنة على البيع - باعتبار تخصصها بمتعلقها - حصة من طبيعي السلطنة، وحيث عرفت (1) أن البيع المتحقق بالمعاطاة حصة من طبيعي البيع، فالسلطنة على هذه الحصة حصة من طبيعي السلطنة، فلا يكون الاطلاق بلحاظ الكم فقط، بل يتضمن الاطلاق بلحاظ الكيف أيضا، لما عرفت (2) من أن السلطنة تنتزع بلحاظ الترخيص التكليفي والوضعي معا، بل الثاني أقوى الجهتين وأظهر الحيثيتين في المعاملات.
فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال - وهو المحقق لحقيقة السلطنة - فلا محالة تكون الأسباب إما ملحوظة ابتداء وبنفسها، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضة حصصا، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضي، كما هو مقتضى عبارته (قدس سره) (ثابتة للمالك وماضية في حقه شرعا) ولا مضي ولا نفوذ إلا بملاحظة الأسباب، ولو من حيث القيدية المحصصة للتمليك والمحصصة للسلطنة، والظاهر من هذا الكلام جعل السلطنة بالترخيص تكليفا ووضعا، لا مجرد الاخبار بأن الناس مسلطون على أموالهم بأسبابه الشرعية، فإنه لا يتضمن شيئا يكون الشارع في مقام جعله وإيجاده تشريعا، ولا معنى لأن يكون هذا الكلام مسوقا لاثبات حقايق المعاملات للمالك في قبال عدمها، فإنه أجنبي عن عنوان السلطنة المتقومة بالترخيص تكليفا ووضعا، فليس حاله حال قوله تعالى: * (أحل الله البيع) * بمعنى أقره في مقره ولم يجعل البيع بحكم العدم، لتعلق الاحلال بنفس البيع، فاثبات البيع تشريعا أمر، واثبات السلطنة عليه أمر آخر، فتدبر.