محلها، فالحلية منسوبة إلى نفس البيع بما هو تسبب إلى الملكية، والمراد - والله أعلم - أنه تعالى أحله محله وأقره مقره ولم يجعله كالقمار بحكم العدم.
وأما جعله من الحل في قبال الشد - بمعنى أنه لم يصد عنه وجعله مرخى العنان في تأثيره - فغير وجيه، لأن الحل في قبال الشد يتعدى بنفسه، بخلاف أحل من الحلول، والمراد من دلالة الآية بالمطابقة في كلامه وجعله محل التأمل هذا الوجه، الذي مرجعه إلى إرادة الوضع من الحلية دون التكليف.
ثانيها: دلالة الآية بالملازمة شرعا بين جواز التصرفات - حتى الموقوفة على الملك - وتأثير المعاطاة في الملك شرعا، وهذا الوجه هو الوجه الأول في كلامه ومورد نقضه وإبرامه، من حيث عدم اقتضاء حلية التصرفات للملك من أول الأمر.
ثالثها: دلالة الآية بالملازمة العرفية على صحة المعاطاة، وإفادتها للملك من أول الأمر، وهذا هو الوجه الأخير الذي ركن إليه (قدس سره).
وتقريبه: أن إباحة التصرفات تقع على نحوين:
أحدهما: مجرد تحليل التصرفات الموقوفة على الملك، وهذا لا يلازم عرفا صحة المعاطاة بيعا من أول الأمر.
ثانيهما: تحليل التصرفات المترتبة على البيع بما هو معاملة يتسبب بها (1) إلى الملك، ومرجعه إلى تحليل الأكل بهذا السبب، فيدل بالالتزام عرفا على أن سبب الحل هي المعاطاة البيعية.
فمقتضى الوجه الأول هو مجرد الاشتراك في آثار البيع دون هذا الوجه، فإن مقتضاه ترتيب آثار البيع، فيدل على أنه بيع يقتضي ترتيب آثاره عليه، فيكون بيعا صحيحا من حين انعقاد المعاطاة، للدليل على سببيتها لتحليل آثار البيع.
وأما دعوى: التلازم العرفي على فرض تعلق الحلية التكليفية بنفس البيع، كما ادعي في مسألة دلالة النهي التحريمي المولوي المتعلق بالمعاملة على فسادها، مع الاعتراف بعدم المنافاة عقلا للمبغوضية المولوية مع نفوذ السبب أو وجود