متأخر، كما أن إطفاء النار مشروط بوجود النار، ووجودها في زمان شرط لتأثير سبب الاطفاء في عدمها في زمان آخر، ولا يلزم أن يكون الشئ متقدما بالطبع على نفسه، لأن المتقدم بالطبع بمقتضى الشرطية هو الوجود في زمان، والمتأخر هو العدم في زمان آخر لا العدم البديل له، ولا فرق في عدم إمكان اقتضاء الملكية للسلطنة بين تعلق السلطنة بنقيض ملك المتصرف كما في العتق، أو بضده كما في النقل إلى الغير.
بتوهم أن العتق - الذي حقيقته زوال الملكية - لا يمكن أن يكون ناشئا عن السلطنة المترشحة من ذات الملكية، للزوم كون عدم الشئ في مرتبة ذاته وهو محال ولو في زمانين، بخلاف النقل إلى الغير فإن عدم الملك لازم النقل لا معلول السلطنة ليرد المحذور.
وهو توهم فاسد، إذ كما أن نقيض الشئ لا يمكن أن يكون في مرتبة ذات الشئ كذلك ضده لا يعقل أن يكون في مرتبة ذاته.
وثانيا: أن الملكية وإن فرضت مقتضية للسلطنة، إلا أن السلطنة ليست مقتضية للإزالة أو الضد، بل شرط لتأثير العقد أو الايقاع، فلم يلزم انتهاء كون النقيض أو الضد في مرتبة ذات الشئ، ولا مانع من أن يكون الشئ مقتضيا لما هو شرط تأثير سبب لنقيضه أو ضده في زمان آخر، كالنار المقتضية للاحراق الذي هو شرط تحقق الاطفاء بسببه.
وثالثا: أن الحق أن الملكية شرط لتحقق السلطنة بسببها، والسلطنة شرط لتحقق الضد بسبب العقد أو للنقيض بسبب الايقاع، فلا اقتضاء أصلا لا للملكية ولا للسلطنة، ولا مانع من شرطية شئ في زمان لشرطية شئ آخر في ضد الشرط الأول أو نقيضه في زمان آخر.
ومنها: أن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله): (الناس مسلطون على أموالهم) انحفاظ الإضافة إلى المال حال السلطنة على التصرفات، وهذا الظاهر غير محفوظ إلا في التصرفات المباشرية الغير المزيلة للموضوع، لا التصرفات المعاملية، فينبغي حملها على تلك التصرفات الغير المنافية لبقاء الإضافة، ولعله إليه يؤول ما أفاده بعض الأعاظم في