لا يقبل الانكار، إلا أن البيع الحقيقي وهو التمليك واحد بوحدة عمومية لا بوحدة شخصية حقيقية، لوضوح أن التمليك ليس إلا إيجاد الملكية، والايجاد والوجود متحد بالذات ومختلف بالاعتبار، ووجود الملكية من الإضافات المتشخصة بتشخص أطرافها، ويستحيل أن تكون ملكية كل جزء عين ملكية الجزء الآخر، فكما أن الملكية متعددة برهانا فكذا إيجادها، وليس البيع إلا إيجاد الملكية، بل العقد المعنوي دون الانشائي اللفظي أيضا متعدد، إذ لا حقيقة للعقد المعنوي - الذي يقبل البقاء والارتفاع والانحلال - إلا القراران المرتبطان، وسنخ القرار سنخ معنى لا يستقل بالتحصل، بل أمر تعلقي، وهو هنا القراران الواردان على ملكية عين بعوض، فمع تعدد المقوم والمحصل يستحيل وحدة العقد المعنوي اللبي، وعليه فتأثير عقد وبيع دون آخر ليس من تخلف العقود عن القصود.
ومنها: بيع الغاصب لنفسه، حيث إنه يقع للمالك مع إجازته مع أنه غير مقصود.
وقد أجاب عنه غير (1) واحد: بأن حقيقة المبادلة متقومة بالمالين لا بالمالكين، فقصد كونه لنفسه أو لغيره ليس من مقومات حقيقة البيع، فلا وجوده لازم ولا عدمه ضائر، فلا تخلف لما هو مضمون العقد عما يجب قصده في وقوعه، وتمام الكلام في باب بيع الفضول (2) وسنبين إن شاء الله هناك أن هذا الجواب غير مقبول بل غير معقول.
ومنها: انقلاب العقد المنقطع دواما مع ترك ذكر الأجل، مع أن الواقع وهو الدوام - كما نسب إلى المشهور - غير مقصود.
فيندفع: بأنه إذا نسي التأجيل بعد أن كان بانيا عليه، فلم يقصد حينئذ بالعقد إلا نكاح (3) الغير المؤجل، فالواقع مقصود عقدي، وما لم يقع لم يتعلق قصد عقدي به،