(الثاني) حيث إن المدار على الغرر، وملاكه نفيا وإثباتا الوثوق بامكان حصوله في اليد وعدم الوثوق به، وهما وجدانيان لا مجال للشك فيهما، فلا أثر لمانعية الغرر أو شرطية عدمه، وأما إذا كان المدار على القدرة بعنوانها فربما يتخيل الفرق بين شرطية القدرة ومانعية العجز كما في الجواهر (1)، فإنه لا بد من احراز الشرط ويكفي عدم احراز المانع، لكون عدمه مطابقا للأصل، إلا أن مانعية العجز غير معقولة، لا لما أفاده الشيخ الأجل " قدس سره " في كتاب البيع من أن العجز أمر عدمي والمانع ما يلزم من وجوده العدم، لما ذكرنا في محله من أن المانع بهذه المعنى غير معقول في نفسه، لأن استلزام الوجود العدم إما بنحو استلزام المقتضي لمقتضاه وإما بنحو استلزام الشرط لمشروطه وأما بنحو استلزام المعد للمعد له، والكل محال.
أما الأول: فلأن المقتضي يترشح عن مرتبة ذات مقتضيه، والعدم لا شئ فيكف يعقل أن يكون في مرتبة أمر وجودي حتى يترشح منه، وإلا لرجعت حيثية الثبوت إلى حيثية النفي.
وأما الثاني: فلأن الشرط إما مصحح فاعلية الفاعل أو متمم قابلية القابل، والعدم لا يحتاج إلى فاعل ولا إلى قابل حتى يحتاج إلى مصحح أو متمم.
وأما الثالث: فلأن المعد ما يقرب الأثر إلى مؤثره، والعدم لا مؤثره، والعدم لا مؤثر له حتى يحتاج إلى مقرب لأثره إليه، وعليه فالوجه في عدم صدق المانع على العجز وعلى غيره ما يسمى مانعا في الألسنة أن المانع ما يقتضي ضد ما يقتضيه مقتض آخر، كسبب وجود البياض في المحل لسبب وجود السواد فيه، وكالعقد على ملكية عين خاصة لزيد والعقد على ملكيتها لعمرو في زمان واحد، ومن الواضح أن العجز بالإضافة إلى عقد البيع ليس كذلك، إذ ليس للعجز أثر هو ضد الملك الذي هو أثر العقد حتى يمنع عن تأثيره، بل غاية ما في الباب أن عدمه شرط تأثير العقد، وليس كل ما كان عدمه شرطا يكون وجوده مانعا، نعم كل ما كان مانعا بحقيقة المانعية