يكون عدمه شرطا لتأثير السبب الآخر عقلا، وإلا لزم انفكاك المعول عن علته التامة فتدبر جيدا. وبقية الكلام موكولة إلى ما ذكرناه في تعاليقنا على كتاب البيع للعلامة الأنصاري " قدس سره ".
(الثالث) ربما يقال بصحة بيع الضال والمجحود والمغصوب المحتمل حصولها في اليد الخارج به عن السفه، نظرا إلى أن المانع منحصر في الغرر، وهو مرتفع بوجوه:
أحدها: أنه بالفحص عنه إما يحصل في اليد أو يحصل اليأس منه، وهو بمنزلة التلف الموجب لانفساخ العقد الموجب لرجوع الثمن إلى صاحبه. فهذا البيع مأمون العاقبة من الخطر، لوصول المبيع أو بدله إليه.
ثانيها: أنه مع تعذر تسليمه له خيار التعذر، فله الفسخ واسترجاع الثمن فلا غرر.
ثالثها: أنه له اشتراط الخيار برد الثمن مع عدم وصول المبيع إليه.
رابعها: أنه مع امتناع تسليم المبيع للمشتري الامتناع من تسليم الثمن فلا خطر أيضا.
والجواب: عما عدا الأخير أن الحكم بالانفساخ والخيار مرتب على العقد الصحيح فكيف يصحح به العقد، ونفوذ الشرط مشروط بكونه في ضمن العقد الصحيح التزاما بالخيار في العقد الصحيح لا مطلقا فكيف يصحح به العقد.
وأما الأخير فهو مدفوع بأن الامتناع عن تسليم الثمن مع كونه مال البائع لا يوجوب تدارك ما ذهب من ملكه ولو بقي في يده، أبدا، مضافا إلى أن الغرر بمعنى الخطر من حيث المالية وإن ارتفع في الكل إلا أن الخطر من حيث تخلف الغرض المعاملي على حاله لا ينجبر لا بالانفساخ ولا بالفسخ. نعم الحق امكان رفع الغرر بشرط رد الثمن أو مثله على تقدير عدم وصول المبيع إلى المشتري، لما اشتهر بينهم في بيع العين الغائبة من رفع الغرر بالالتزام بالوصف، وسره أن رفع الغرر موقوف على الالتزام بالوصف. وهو لا يتوقف على رفع الغرر بل هو بنفسه رافع للغرر، فلا تتوقف صحة الشرط إلا على صحة العقد من غير جهة الغرر، وعليه فيصح البيع بشرط الخيار لرفع الغرر، وكذا يصح بشرط ايصال المبيع المحتمل حصوله ووصوله،