فإن مبنى الجميع على تصحيح الاخلاص ولو مع وحدة الانتساب، ومبنى هذا الوجه على التصحيح من ناحية تعدد الانتساب هذا مجموع ما وقفت عليه من الجواب عن الاشكال من الجهة الأولى المشتهرة في كلمات الأصحاب.
والجواب عن الوجه الأول (أولا) أن المستأجر عليه لو كان مجرد النيابة بمعنى التنزيل النفساني فهو كاف في استحقاق الأجرة وإن لم يتعقبه عمل، وتوهم تقوم التنزيل بما ينزل فيه وهي الصلاة مدفوع بأن فعل الصلاة يقوم التزيل النفساني في أفق الاعتبار لا في الخارج، ويستحيل تقوم الفعل القلبي والتنزيل الفرضي بأمر خارج عن أفق النفس والاعتبار.
(وثانيا) أن مجرد تعدد الوجود يدفع إشكال التشريك في الداعي وصيرورة أخذ الأجرة جزء العلة، فلا يمنع عن تمحض الخلوص عرضا، وأما طولا فلا، حيث لا يصلي بقصد القربة إلا لمكان التنزيل ولا ينزل نفسه منزلة الغير إلا لأخذ الأجرة.
فالاخلاص الطولي غير منحفظ لانتهاء سلسلة العلل الغائية إلى غاية غير قربية، ومنه يتضح الجواب عن الوجه الثاني، فإن إشكال استحقاق الأجرة بمجرد التنزيل وإن كان لا يرد عليه، لعدم انفكاك المقيد عن قيده الخارجي، إلا أن الاشكال الثاني مشترك الورود بين الوجهين، إذ لولا الأجرة لما أوجد الصلاة المتقرب بها متقيدة بكونها عن الغير، فلا اخلاص طولا، والمفروض عندهم لزوم الاخلاص طولا، وإلا فما الفرق بين العمل النيابي وغيره في لزوم الاخلاص عرضا وطولا.
وأما الوجه الثالث فمندفع باستحالة انبعاث عمل واحد وعن داعيين مستقلين ولو باعتبار عنوانين. فلا محالة يكون أحد الداعيين في طول الآخر ومعه لا إخلاص طولا، ومجرد زيادة عنوان النيابة على العمل القربى لا يوجب الفرق بين التعبدي الأصلي والنيابي في رعاية الاخلاص طولا، وإرجاع الجواب إلى جعل الأجرة على التقيد لا على المقيد بما هو مع أنه خلف لا يجدي في انحفاظ الاخلاص الطولي. وأما