الرسالة المشار إليها.
وأما الثاني: وهو تصحيح الاخلاص بامتثال الأمر الإجاري فهو على قسمين:
(أحدهما) ما عن كاشف الغطاء وصاحب الجواهر " قدس سرهما " بتوسيط الأمر الصلاتي وتأكيده بالأمر الإجاري فيتأكد الطلب وتتأكد الدعوة والاخلاص، فإن أريد التأكد الحقيقي وخروج الطلب من حد الضعف إلى حد الشدة فهو موقوف على ورود الأمرين على موضوع واحد، ومن الواضح أن مورد الأمر الصلاتي ذات الصلاة ومورد الأمر الإجاري الصلاة المأتي بها بداعي أمرها، ومع تعدد الموضوع يستحيل تأكد الطلب، وإن أريد مجرد انحفاظ الاخلاص طولا وأن الداعي الأول امتثال الأمر والداعي الثاني أيضا امتثال الأمر فسلسلة العلل منتهية إليه تعالى من حيث امتثال أوامره الطولية فهو صحيح، إلا أن مرجعه إلى امكان التحفظ على الاخلاص إلى الآخر لا تصحيح العبادة المستأجر عليها، إذ لا ملزم من طريق الإجارة موضوعا وحكما بقصد امتثال الأمر الإجاري كما يتضح إن شاء الله تعالى.
(ثانيهما) بالغاء الأمر بالصلاة عن الوساطة في العبادية، وتصحيح العبادية بنفس امتثال الأمر الإجاري، وله تقريبان:
الأول: إن الأمر الإجاري وإن كان توصليا مطلقا إلا أن التوصلي لا يجب التقرب به لا أنه لا يمكن التقرب به، ولا فرق في العبادية بين وقوع العمل بداعي الامتثال بعنوانه الأولي أو بعنوانه الثانوي.
ويندفع بأن مورد الإجارة إما ذات العمل، فلازمه سقوط الأمر الإجاري واستحقاق الأجرة بمجرد إيجاد العمل، وهو هنا خلف وخلاف الواقع، وأما العمل بداعي الأمر الصلاتي، فالمفروض عند هذا القائل عدم كفايته في العبادية والخلوص في موقع الإجارة، فلا يعقل تعلق الإجارة بمثله، فإنه يلزم من وجوده عدمه، وأما العمل بداعي امتثال الأمر الإجاري، فيلزم من تعلق الأمر الإجاري بما أخذ فيه امتثال الأمر الإجاري محذور الدور على المشهور ومحذور الخلف على التحقيق، وأما العمل بداعي الأمر بلا تعين للأمر الصلاتي والأمر الإجاري حتى