توصلية، وعلى فرض تقرب النائب بأمر النيابة فهو تقرب له بالإضافة إلى أمر نفسه لا بأمر المنوب عنه المتعلق بالمنوب فيه.
(الثالثة) أن التقرب اللازم في العمل العبادي النيابي غير قابل للنيابة، فتقرب النائب يوجب قرب نفسه لا قرب المنوب عنه، فالقرب المعنوي كالقرب الحسي فإن تقرب شخص من شخص مكانا يوجب قربه منه لا قرب غيره وإن قصده ألف مرة، وسيجئ إن شاء الله تعالى توضيح القول في كل جهة من الجهات.
أما الجهة الأولى من الاشكال: فقد أجيب عنها بوجوه كلها مبينة على مغايرة ما تؤخذ بإزائه الأجرة وما يترتب عليها القرب ويتقوم بالتقرب إما حقيقة أو اعتبارا، أما التعدد الحقيقي فله تقريبان:
أحدهما: ما فهمه غير واحد من كلمات الشيخ الأعظم " قدس سره " في مكاسبه (1) من أن النائب له فعلان: جانحي قلبي و جارحي عيني، فما هو فعل قلبي هو تنزيل نفسه منزلة المنوب عنه وهي حقيقة النيابة وبإزائها الأجرة، وما هو من أفعال الجوارح وهي ذات الصلاة لا أجرة عليه، فالاخلاص فيها محفوظ بعد كون الغاية الأخرى مترتبة على فعل آخر، فيكون هذا هو الفارق بين أخذ الأجرة في باب النيابة وأخذ الأجرة على الواجب التعبدي على نفسه.
ثانيهما: ما حكاه الشيخ الأعظم " قدس سره " (2) في رسالة القضاء عن الميت من أن الصلاة لها قيدان: (أحدهما) كونها عن قصد القربة. (وثانيهما) كونها عن الغير، وما تؤخذ عليه الأجرة هو القيد الثاني دون الصلاة بقصد القربة أو نفس امتثال الأمر، فلا أجرة على المقيد ولا على القيد، وهذا الوجه يفترق عن الوجه الأول مع تفرعه على التنزيل المزبور بأن الأجرة ليست بإزاء التنزيل بل بإزاء قيد الصلاة، وهو مباين ذاتا ووجودا مع ذات المقيد ومع القيد الآخر كما في كل مقيد وقيده، فإن قيده خارج عنه وإن كان التقيد به مقوما له وداخلا فيه، هذا بناء على