الوصي، وهو يجامع جعله بعوض، وهذا بجواب مخصوص به وبأمثاله ولا يجري في الواجبات النظامية، لوضوح أن أحدا من الناس لا يستحق فعل الخياطة من الخياط والبناء من البناء بحيث يكون فعل الخياطة من باب أداء ما يملكه الغير منه.
ثانيها: وجوب بذل المال للمضطر عينا مع أنه لا شبهة في لزوم العوض عليه، وأجاب عنه " قدس سره " (1) وتبعه عليه غيره بأن العوض للمبذول لا للبذل، فما هو الواجب شئ وما يؤخذ عوضه شئ آخر.
قلت: (أولا) إن بذل المال للمضطر إن كان أعم من بذل العين، ومن بذل العمل فالبذل والمبذول في الثاني شئ واحد، لما مر من أنه ليس بذل العمل إلا إيجاده ولا أخذه قهرا عليه إلا استيفاؤه وقد عرفت ما في دعوى الفرق بين بذل العمل والمبذول بلحاظ الاصدار والصدور المفسر بعدم البخل عن الطبابة وبنفس الطبابة فراجع و (ثانيا) إن البذل في الأعيان وإن كان غير المبذول إلا أن ملاك سلب الاحترام عنده " قدس سره " بأخذه منه من دون إذنه ورضاه، وكما أنه يقهر العامل على عمله ويستوفى منه من دون إذنه ورضاه ويكون هذا سلبا لاحترام عمله كذلك إذا اضطر إلى طعامه وشرابه، فإنه يؤخذ منه الطعام والشراب قهرا عليه، ومن دون إذنه ورضاه إذا امتنع عن بذلهما، فالايجاب وإن كان متعلقا بفعله وهو بذله إلا أن لازمه عدم دخل إذنه ورضاه في التصرف، وهو ملاك سلب الاحترام، والمفروض أن المال الذي لا احترام له لا عوض له ولا تدارك له نعم بناء على ما قدمنا من أن لازم الايجاب والترخيص في الأخذ والاستيفاء سقوط احترام ملكه وسلطانه لا سقوط احترام المال بما هو مال فلا يذهب هدرا يصح قول المشهور بلزوم العوض للمال، إلا أنه لا فرق فيه بين الأعمال والأعيان، لكنه خلاف مبنى الشيخ الأعظم " قدس سره " حيث بنى على سقوط الاحترام رأسا بمجرد الايجاب (2).