على الواجب الكفائي نظاميا كان أو غيره، وعدم. جوازه على الواجب العيني نظاميا كان أو غيره (1)، ولا يخفى عليك أن هذا ليس دفعا للاشكال بناء على القول بالمنع كما في سائر الأجوبة، كما أنه التزام بالاشكال في الواجب العيني، فإن المشهور لا يفرقون في الواجبات النظامية بين العيني والكفائي، ولذا قام " قدس سره " بصدد دفع الاشكال في الواجب العيني كما إذا تعينت الطبابة على طبيب بارجاع أخذ الأجرة إلى الأجرة على مقدمة الطبابة وهو الحضور عند المريض، وحيث لا فرق في المنع في الواجب العيني بين النفسي والغيري فلذا جعل الحضور واجبا كفائيا بتقريب أن الطبابة وهي الاعلام بالدواء بعد تشخيص الداء متوقفة على الجمع بين الطبيب والمريض، وهو كما يكون بحضور الطبيب عند المريض كذلك باحضار الأولياء المريض عند الطبيب.
والجواب أن الواجب العيني أما الطبابة بعنوانها المختص بالطبيب وهي الاعلام بالدواء فمقدمة هذا الواجب القابلة لأن تجب بوجوبه ليست إلا حضور الطبيب عند المريض، فإن إحضار الأولياء لا يعقل أن يجب عليهم بوجوب ما يجب على الطبيب دون الأولياء، ومع اختصاص المقدمة القابلة للوجوب بوجوب الطبابة بالطبيب لا يعقل أن تكون واجبة على الكفاية وإن كان وجودها ملازما أحيانا لاحضار المريض عنده، إلا أن الاحضار لا يعقل أن يجب مقدمة، كما لا يعقل أن يكون الحضور واجبا مقدميا كفائيا.
وأما كون الواجب العيني على الطبيب هو العلاج الواجب أيضا على أولياء المريض غاية الأمر أن العلاج الواجب على الطبيب باعلام الدواء وعلى أولياء المريض بالاستعلام واعمال الدواء تحقيقا لعلاجه، فهناك واجبان عينيان على الطبيب والأولياء، ولكل منهما مقدمة مختصة به واجبة عليه عينا. فليس هناك واجب كفائي نفسي ولا مقدمي حتى يتخلص به عن محذور أخذ الأجرة على