ثم إن المال إما أن يكون باقيا عند الحاكم أو أنه تصدق به وعلى الثاني فإما أن يكون عين المال موجودا عند الفقير أو لا (لا اشكال) في عدم استحقاق المالك لشئ لا على الحاكم ولا على الفقير لو تلف عند الفقير وذلك واضح، حيث إن الحاكم تصدق بمال الإمام ع بإذنه أو بمال المالك ولاية عليه، و الفقير قد ملك بأخذه وأتلف ماله الذي ملكه بالأخذ فلا سبيل للمالك عليه بشئ أصلا بعد خروجه عن ملكه (ولو كان باقيا عند الحاكم) فهل يعود إلى المالك بعد تبينه أو لا؟ وجهان من أنه قد خرج عن ملكه ودخل في ملك الإمام (بناة على كونه له ع) ولا وجه لمؤده إلى المالك بعد خروجه عنه ومن أنه كان بعنوان مجهول المالك وقد خرج عن هذه العنوان بظهور مالكه فيعود إلى ملكه بعد تحقق موضوعه وأشكل من ذلك ما لو تصدق به الحاكم وكان موجودا عند الفقير لصيرورة الفقير مالكا بالأخذ فهل يكون عنوان مجهول المالك حيثية تعليلية في انتقال المال إلى الإمام ع ومنه إلى الفقير بالتصدق عنه ع وكذا في انتقاله إلى الفقير بالتصدق عن المالك على القول به؟ أو أن هذا العنوان حيثية تقييدية يدور مدارها الحكم حدوثا وبقاء؟ (وقد اختار الأستاذ دام بقاؤه) فيما كان موجودا في يد الحاكم وظهر مالكه قبل الدفع إلى الفقير أنه يعود إلى المالك فيأخذه من الحاكم وأما إذا تصدق به الحاكم وكان المال موجودا عند الفقير فاختار دام بقاؤه عدم عوده إلى المالك وأنه لا حق له على الفقير بمطالبة ذلك المال الموجود عنده ولكن الفرق مشكل، (والتمسك) باستصحاب بقاء المال في ملك الفقير بعد ظهور مالكه (موقوف) على صحة الاستصحاب في الشك في المقتضى وهو خلاف المختار عند الأستاذ في الأصول وذلك لأن الشك في بقاء المال في ملك الفقير بعد ظهور المالك مسبب عن الشك في كيفية دخوله في ملكه وإن ذلك هل كان بعنوان مجهول
(٧٧)