النيابية عنه بفعله ويكون قصده للنيابة من مقدمات تحقق فعل المنوب عنه عن النائب بما هو فعل المنوب عنه.
وليس المراد من المقدمة هو القصد المنفك عن العمل، بل الغرض تعنون العمل العبادي بعنوان النيابة المتوقف على القصد ولا ضير في كون الشئ بعنوان مقدمة وبعنوان آخر ذا مقدمة كما أوضحنا في باب مقدمة الواجب من أن المقدمة قد تكون منحازة الوجود عن ذيها كنصب السلم للكون على السطح، وقد تكون متحد الوجود مع ذيها كالالقاء والاحراق حيث إن الحركة الخارجية القاء واحراق بعنوانين فبالعنوان الأولى القاء ومقدمة وبالعنوان الثانوي احراق وذو المقدمة (وما نحن فيه) من هذا القبيل فإن الحركة الخارجية الصادرة عن النائب نيابة بالعنوان الأولى وعبادة عن المنوب عنه بالعنوان الثانوي، وهي بالعنوان الأولى مقدمة، وبالعنوان الثانوي ذو المقدمة.
ولا يعقل انبعاث النائب في ايجاد ذاك القصد من قبل أمر المنصوب عنه لا بالأصالة ولا بالأمر المقدمي المترشح منه نحو المقدمات الوجودية، وذلك أما بالنسبة إلى استحالة داعوية نفس أمر المنوب عنه بنفسه فلأن الأمر لا يدعو إلا متعلقه وقصد نيابة النائب ليس فعل المنوب عنه بوجه من الوجوه وإنما هو فعل للنائب بما هو هو فيستحيل صدوره عن النائب بداعي أمر المنوب عنه (وأما بالنسبة إلى استحالة) ترشح الأمر الغيري المقدمي إليه من ناحية أمر المنوب عنه فلأن الأمر الغيري المقدمي يتعلق إلى ما كان مقدمة وجودية اختيارية بما هي تحت قدرة المأمور لا بما هي فعل اختياري لغيره بما هو غير مأمور (وقصد نيابة النائب بما هو قصده ليس أمرا اختياريا للمنوب عنه. ولو فرض توقف صدور المأمور به عن المنوب عنه بالمباشرة على اقترانه بقصد