الأجير بالعمل بقصد امتثال أمره ويكون في اتيانه بذاك القصد قاصدا لأخذ الأجرة فأخذ الأجرة داع على اتيان العمل بداعي الأمر (ولا يخفى ما فيه من حيث الصغرى والكبرى، (أما من حيث الصغرى) فلأنه لا يعقل أن يكون أخذ الأجرة من المستأجر موجبا لاحداث صفة البعث في أمر الأمر بحيث يكون النائب بأخذ الأجرة منبعثا عن الأمر ومع عدم أخذها لا يكون منبعثا عنه (ولعمري) إن هذا كلام غريب، (ولعل منشأ توهمه) هو تخيل كون الاتيان بداعي الأمر عبارة عن تصور الفاعل حين العمل كونه آتيا بداعي الأمر بمعنى كون تصور مفهوم داعي الأمر هو المعتبر في العبادة ولو كان مصداق الداعي شئ آخر إذ يصح (ح) أن يصير أخذ الأجرة داعيا للعمل مع تصور العامل حيث العمل دعوة الأمر (ولكن هذا توهم فاسد) بل المراد من داعوية الأمر انبعاث العامل حقيقة عن أمر المولى بحيث يكون محركه نحو العمل حقيقة هو الأمر ومن الواضح أن أخذ الأجرة غير صالح لايجاد صفة المحركية في أمر المولى فالداعي على الداعي كلام غير معقول (وأما من حيث الكبرى) فلأنه لو سلم ايراث صفة الدعوة في الأمر بسبب أخذ الأجرة فصحة العبادة بملاك هذا البعث هو أول الاشكال وذلك لتوقف صحة العبادة على أن يكون انبعاث إرادة المكلف في اتيانها من أمر المولى إما بنفسه أو بعلته أو بمعلوله (ومن الواضح) أن الانبعاث من بعث الأمر الناشئ من قبل أخذ الأجرة ليس انبعاثا عن الأمر نفسه ولا عن علته ولا عن معلوله لما تقدم من أن الأجرة غير واقعة في سلسلة علل الأمر ولا في سلسلة معلولاته.
(الوجه الثاني) أن يكون تصحيح عمل الأجير بالتسبيب وأنه يكفي قصد القربة من المسبب (وتوضيحه) أن يقال أن مرجع دخول النيابة في عمل واجب هو أن الوجوب متعلق بالعمل الأعم من مباشرته والتسبيب إليه فيكون