ذلك من غير فرق بين التوصلي والتعبدي ولا بين المتبرع والأجير (نعم) في العمل التوصلي لما كان المنوب عنه لو كان هو بنفسه فاعلا لم تكن صحة عمله متوقفة على قصد أمره كذلك النائب عنه إذا قصد في فعله كون الفعل عنه لم يكن صحة عمله موقوفة على أن يأتي به بداعي الأمر المتعلق بالمنوب عنه وهذا بخلاف التعبدي فإن المنوب عنه كما لا يسقط عنه الأمر يفعل الصلاة إلا بداعي أمرها كذلك النائب بعد قصده لاتيان الصلاة عن المنوب عنه لا يسقط بفعله أمر المنوب عنه إلا إذا كان فعله بداعي الأمر المتعلق بالمنوب عنه (وبالجملة) لا فرق بين التوصلي والتعبدي في توقف وقوع الفعل عن المنوب عنه على قصد الفعل عنه وبعد تحقق القصد عنه يفعل فعله فإن كان توصليا يأتي به كيف شاء وإن كان تعبديا يأتي به بداعي الأمر المتعلق بالمنوب عنه فكون داعيه هو الأمر محقق لعبادية عمله لا لعنوان النيابة وهذا المعنى كما ترى مشترك بين عمل المتبرع والأجير إلا أن المتبرع مالك لفعله هذا (أعني جعل عمله معنونا بعنوان النيابة) فله أن يفعل وله أن لا يفعل، ولكن الأجير قد ملك ذلك للمستأجر ولكن على كل من التقديرين لا يكون اتيان العمل من النائب بداعي وقوعه عن المنوب عنه فإن وقوعه عنه عبارة عن عنوان النيابة الذي هو عنوان ثانوي للعمل وقد حققنا في مبحث النية من الصلاة أن الدواعي على العمل غير العناوين المترتبة عليه كما في الالقاء والاحراق حيث إن الاحراق عنوان ثانوي للالقاء وليس هو في مرتبة الداعي على الالقاء وإنما الداعي يكون في ما لا يكون ترتبه على الفعل من قبيل ترتب المسببات التوليدية على أسبابها (وبالجملة) فهنا أمور (1) النيابة (2) العبادة (3) امتثال أمر المنوب عنه، فالنيابة هي متعلق قصد النائب وهي المتعلق للإجارة
(٥٩)