مستندا إلى المسبب اسنادا مجازيا وكان اسناده الحقيقي إلى الفاعل المباشر كما في مثل " بنى الأمير المدينة " حيث إنه للبناء اسناد حقيقي إلى البناء. واسناد مجازي إلى الأمير (ولا يخفى) أن التسبيب بشئ من الوجهين لا يصح في المقام وذلك لأن عمل العامل في المقام إما تبرعي أو يكون بنحو الإجارة، والأجير إما أن يكون أجيرا عن الولي أو عن المتبرع (فيما كان المنوب عنه ميتا) أو يكون أجيرا عن المنوب عنه فيما كان أجيرا عن الحي لأن يعمل لنفس المستأجر لا لحي آخر (والتسبيب بالمعنى الأول) مفقود في جميع هذه الصور لكون صدور العمل عن العامل بالاختيار (وأما بالمعنى الثاني) فهو أيضا كذلك إلا فيما إذا كان أجيرا عن نفس المنوب عنه واستأجر الأجير لأن يعمل لنفس المستأجر، وذلك لأن في غير هذه الصورة لا يكون مستندا إلى المنوب عنه ولو مجازا لعدم تسبيب منه ولا تحريك له في صدور العمل، بل العمل صادر عن العامل أما لا من تحريك من الغير أصلا كالمتبرع وعمل الولي نفسه وأما بتحريك من غير المنوب عنه كما في استيجار الولي أو المتبرع عن الميت أو استيجار متبرع عن حي من غير تسبيب عن المنوب عنه لهذا الاستيجار الواقع من المتبرع بل ولا اطلاع منه بل ومع نهيه، حيث إن الاسناد المجازي إنما هو إلى المستأجر الذي صار منشئا لصدور العمل عن الأجير، لا إلى المنوب عنه إذ ليس منه تسبيب إلى العمل أصلا مع وضوح صحة عمل الأجير ووقوعه عن المنوب عنه (نعم) في صورة واحدة يصح القول بالتسبيب واسناد العمل إلى المنوب عنه اسنادا مجازيا وهي ما كان الاستيجار من نفس المنوب عنه فيما يصح استيجارا لحي للعمل في زمان حياته ولكن المعلوم أن وزان هذه الصورة وزان بقية الصور فما يكون مصححا فيها يكون هو المصحح في هذ الصورة أيضا ومنه يعلم أن مسألة التسبيب أجنبية عن تصحيح العمل
(٥٧)