وهي التي يأتي بها النائب بداعي أخذ الأجرة، والعبادة في رتبة متأخرة عن ذلك وهي أن يأتي بالفعل بداعي سقوط أمر المنوب عنه ثم يتحقق بعد ذلك امتثال أمر المنوب عنه وسقوط أمره عنه، وأما المتبرع فيأتي بالنيابة أيضا بداعي القربة ولهذا يستحق الثواب لأنه في عمله المباشري أعني قصده النيابة منبعث من داعي القربة.
هذا ما أفاده الأستاذ دامت إفاداته توضيحا وتلخيصا لما اختاره في تصحيح عمل الأجير في العبادات.
(أقول) والمتحصل لي ببركة مولى الأنام مستمدا من فضل علمه عليه السلام في دفع عويصة الاشكال في المقام أعني تصحيح عمل الأجير في العبادة مع شهادة الوجدان على دخل أخذ الأجرة في انبعاثه نحو العمل بل انحصار داعيه في ذلك يحتاج إلى بسط في الكلام (فنقول) ومن الله لإعانة أن الأمر العبادي المتعلق بالمنوب عنه داع ومحرك للأجير نحو ايجاد العمل العبادي وهذا مما لا اشكال فيه بعد فرض كون العبادة مما تدخلها النيابة فإن مرجع ذلك إلى ثبوت التخيير في مرحلة الامتثال بين فعل المنوب عنه بنفسه أو بنائبه (لا في مرحلة الاثبات) لكي ينافي مع تعين الواجب على المنوب عنه حسبما حققنا القول فيه في مبحث التوصلي والتعبدي فيكون نفس ذاك الأمر المتعلق بالمنوب عنه داعيا ومحركا لكل مكلف قابل لأن يصدر منه ذاك العمل العبادي من غير فرق في ذلك بين الولي والمتبرع والأجير لكن بين بعثه المنوب عنه بنفسه وبين بعثه لغيره في ايجاد ما هو عمله فرق وهو أن بعثه للمنوب عنه مطلق غير مشروط بما عدا تحقق موضوعه وهو المكلف بماله من شرائط التكليف وبعثه لغيره منوط بتحقق قصده النيابة عن المنوب عنه، وذلك لتوقف وجود فعل المنوب عنه عن النائب على أن يقصد