في مبحث النية في الصلاة (فراجع).
(أقول) هذه جملة مما أفيد في المقام مع زيادة توضيح مني، وهو الغاية مما يمكن أن يدفع به الاشكال، (ولكنه) مع ذلك كله لا يندفع به وذلك للفرق البين بين المتبرع والأجير بعد اشتراكها في معنى مشترك بينهما (وتوضيح ذلك أن كلا من المتبرع والأجير يصدر منهما فعلان طوليان أحدهما النيابة والآخر العبادة لكن المتبرع متحرك في فعله عن تحريك الأمر المتوجه إلى المتبرع عنه حيث يرى ذمته مشغولة به ويجده مسؤولا عنه مؤاخذا به مطلوبا بامتثال الأمر وأنه يمكن استخلاصه بايقاع الفعل عنه فيتحرك نحو ايقاعه عنه فيكون حركته نحو العمل بتحريك أمر المتبرع عنه بحيث لولاه لما كان يتحرك أصلا، فالداعي والعلة الغائية لفعله ليس إلا امتثال أمر المتبرع عنه (وهذا بخلاف الأجير) حيث إنه مع مشاهدة أمر المنوب عنه وابتلائه بأليم العذاب لا يتحرك أصلا نحو العمل له إلا بعد أخذ الأجرة أو تملكه لها بالإجارة فحركته نحو العمل إنما نشأت عن العلم بأخذ الأجرة، (والمفروض) أن الأجرة ليست في سلسلة علل الأمر ولا في سلسلة معلولاته فإنها ليست مما ترجع إلى الله تعالى كالثواب والعقاب المترتبين على موافقة الأمر ومخالفته فإنهما لترتبهما على موافقة الأمر ومخالفته واقعان في سلسلة معلولات الأمر سواء كانا دنيويين أو أخرويين (ولا يمكن) قياس الأجرة على الثواب المترتب على موافقة الأمر لأنها ليست معلولة لموافقته (وعلي هذا) فيشكل تصحيح عبادة الأجير بهذا الوجه، بل لا بد له من التماس وجه آخر وسيأتي بيانه انشاء الله تعالى.
قال دامت بركاته ومحصل ما أفادوه في تصحيح عمل الأجير وجوه (الأول) أن يكون بنحو الداعي على الداعي بأن كانت الأجرة بإزاء العمل العبادي فيأتي