و (ح) لا ينتهي الأمر إلى الشك حتى يتمسك بالاستصحاب.
وأما على ما اخترناه من انحاصر الدليل على ثبوت بدل الحيلولة لو كان له دليل بالاطلاق على حسب ما قدمناه وإن كان يمكن أن يقال مقتضى الاطلاق تمكن المالك من أخذ البدل ولو مع وجود عين ماله عند عدم التمكن من الوصول إليه،، وهذا كما يمكن مع كون الملكية مطلقة يمكن مع كونها مقيدة فيتصور الشك إلا أنه من قبيل الشك في المقتضى الممنوع فيه الاستصحاب.
وحاصل الكلام في المقام أن يقال بناء على كون البدل عوضا عن المبدل وتحقق المعاوضة بين ماله الأصلي وبين البدل، فلا ينبغي الاشكال في كون المتحقق من أول الأمر هو الملكية المقيدة، وذلك بعد قيام الاجماع المحقق على ملكية المال الأصلي لمالكه بعد تمكنه منه واستيلائه عليه فمن. ذاك الاجماع يستكشف صيرورة البدل ملكا له إلى زمان استيلائه على المبدل وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض لكن ملكيته للمبدل بعد الاستيلاء عليه ثابتة بالاجماع فيكون البدل خارجا عن ملكه عند الاستيلاء على المبدل كك،، هذا على تقدير تحقق المعاوضة بين البدل والمبدل. وأما بناء على كون البدل تداركا عن المبدل أعني عما فات من استيلاء المالك على المبدل ففي مرحلة الثبوت يمكن أن يكون التدارك موضوعا للحكم بحيث يدور الحكم مداره وجودا وعدما كالعدالة في باب التقليد حيث إنها مأخوذة في موضوع المقلد بالفتح وكالفقير في باب الزكاة حيث إنه أخذ موضوعا في المستحق، ويمكن أن يكون التدارك علة للحكم أي للملكية فلا تدور الملكية مدار بقاء التدارك بل التدارك في وقت ما يصير علة لصيرورة البدل ملكا للمالك ملكية مطلقة كما في باب تغير الماء الكثير بالنجاسة، حيث إن التغير علة لطرو النجاسة على الماء لا أنه عنوان يدور بقاء النجاسة مدار بقائه فإن التدارك موضوعا للملكية فتزول بزوالها وإن كان علة لها فتبقى